قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتسمية متفقد عام للمصالح المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جانفي 2019.
سمّيت السيدة ليليا اليوسفي في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
سمّيت السيدة ليليا اليوسفي في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون