قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جانفي 2019.
كلفت السيدة شادية الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة شادية الماجري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون