قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 جانفي 2019.
كلف السيد طارق محجوب، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد طارق محجوب، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون