قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة إلهام الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام مديرة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة إلهام الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام مديرة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون