قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جانفي 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جانفي 2019.
كلف السيد المهدي الصكّوحي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمنتجات المخصّصة للتغذية البشرية بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلف السيد المهدي الصكّوحي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الرقابة الصحية للمنتجات المخصّصة للتغذية البشرية بالإدارة الفرعية للرقابة الصحية للمواد الغذائية والمياه بإدارة الرقابة الصحية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون