قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة لمياء بوعلي حرم بن بوكوشة، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلفت السيدة لمياء بوعلي حرم بن بوكوشة، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون