قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 ديسمبر 2018.
كلف السيد عبد اللطيف رابحي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
كلف السيد عبد اللطيف رابحي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة التربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون