قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة زهرة الطرابلسي حرم ابراهيم، متصرف رئيس وكاهية مدير النزاعات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة زهرة الطرابلسي حرم ابراهيم، متصرف رئيس وكاهية مدير النزاعات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون