قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جانفي 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جانفي 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الحميد البريقي، متصرف مستشار، مدير المستشفى المحلي بالشابة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الحميد البريقي، متصرف مستشار، مدير المستشفى المحلي بالشابة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون