Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 décembre 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف السيد زهير ماجري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زهير ماجري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون