قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 ديسمبر 2018.
كلف السيد ابراهيم الهداوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة تعليم الكبار بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد ابراهيم الهداوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة تعليم الكبار بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون