قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 ديسمبر 2018 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 ديسمبر 2018 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس بعنوان سنة 2019.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تمّ تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم التحقق الدوري والإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2019 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "C" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم.
الفصل 2 ـ يتم التحقق الدوري إمّا بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمقراتها أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات في الأماكن المُعيّنة بالجدول "أ" الملحق بهذا القرار ووفقا للتواريخ التي سيتم التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهوية.
وتُجرى عمليات التحقق بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس حسب التواريخ المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء موزعي الوقود ذوي الإقامة الثابتة التي ضبطت بشأنها تواريخ عمليات التحقق حسب الجدول "ب" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجب على حائزي أدوات التعبئة أو التوزيع
أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن سير أدواتهم وذلك بقيامهم دوريا برقابة إحصائية تتعلق بوزن أو كيل المنتوجات المقاسة.
ويتم تضمين نتائج التجارب بدفاتر معدة للغرض. ويتعين تقديم هذه الدفاتر عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
جدول "أ"
المكاتب المؤقتة بالجهات خلال سنة 2019
1( ولاية تونس :
باردو – الزهور – الحرايرية – سيدي حسين – السيجومي- المرسى – سيدي بوسعيد – قرطاج – الكرم – حلق الوادي – حي الطيب المهيري – جبل الجلود – الوردية.
2( ولاية أريانة :
قلعة الأندلس – سيدي ثابت – حي التضامن – المنيهلة – برج الوزير – سكرة – رواد – أريانة المدينة.
3( ولاية منوبة:
طبربة – البطان – الجديدة - وادي الليل – المرناقية - برج العامري - منوبة – الدندان - دوار هيشر.
4( ولاية بن عروس:
حمام الأنف – حمام الشط – بومهل – الزهراء – رادس – مقرين – مرناق – الخليدية – فوشانة – المحمدية - المروج - سوق الجملة ببئر القصعة – المدينة الجديدة - بن عروس.
5( ولاية نابل:
زاوية المقايز – بوكريم- صاحب الجبل – الهوارية – دار علوش – أزمور - حمام الغزاز – قليبية – الميدة – منزل حر– منزل تميم – قربة - تازركة – زاوية الجديدي – بني خلاد – منزل بوزلفة – الرحمة – المريسة - تاكلسة – سليمان - فندق الجديد – قرمبالية – بوعرقوب – سيدي الجديدي – براكة الساحل- بئر بورقبة – الحمامات – بني خيار - المعمورة – الصمعة – دار شعبان الفهري - نابل.
6( ولاية زغوان:
الناظور – صواف – الفحص– بئر الشاوش - بئر مشارقة – جبل الوسط – سيدي عويدات – المقرن – الزريبة حمام – الزريبة قرية- جرادو- زغوان.
7( ولاية بنزرت :
سجنان – بازينة – جومين – غزالة – ماطر – تينجة – منزل بورقيبة – الماتلين- عوسجة – أوتيك - غار الملح – رفراف- صونين – رأس الجبل - العالية – منزل جميل – منزل عبد الرحمان – جرزونة – بنزرت المدينة.
8( ولاية سليانة :
كسرى – مكثر – الروحية – بوعرادة – العروسة – قعفور – بورويس – الكريب – برقو – سليانة.
9( ولاية جندوبة :
طبرقة – عين دراهم – فرنانة – سوق الجمعة - غار الدماء – وادي مليز – بوسالم – بلطة بوعوان – جندوبة.
10( ولاية الكاف:
السرس – القصور – الدهماني – الجريصة – القلعة الخصباء – قلعة سنان – تاجروين – الساقية – الطويرف – نبر – الكاف.
11( ولاية باجة :
وادي الزرقاء – تستور – السلوقية – قبلاط – مجاز الباب – تبرسق – دقة – تيبار – سيدي إسماعيل – وشتاتة – نفزة – عمدون – المعقولة – باجة.
12( ولاية سوسة :
سوق الجملة للخضر والغلال – سوق الجملة للأسماك - حي الزهور – حي الرياض - قصيبة سوسة - زاوية سوسة – سيدي الهاني – البرجين – مساكن – المسعدين – أكودة – شط مريم – هرقلة – سيدي بوعلي – القلعة الكبرى – كندار – القلعة الصغرى – بوفيشة – النفيضة – حمام سوسة.
13( ولاية المنستير :
البقالطة - طبلبة – عميرة الحجاج – عميرة التوازرة – عميرة الفحول - شراحيل – منزل فارسي - المكنين – قصر هلال – طوزة - بنان – الغنادة - بني حسان - خنيس – منزل حياة - زرمدين – منزل كامل – جمّال- زاوية قنطش – المصدور- منزل النور- بنبلة– لمطة – صيادة – بوحجر- سيدي بنور- قصيبة المديوني – الوردانين- سيدي عامر- الساحلين.
14( ولاية القيروان :
حاجب العيون – نصر الله – منزل مهيري – الشراردة – بوحجلة - الهوارب - الشبيكة - الوسلاتية – عين جلولة - حفوز- العلا- الذهيبات - دار الجمعية -السبيخة - القيروان الشمالية – القيروان الجنوبية.
15( ولاية القصرين:
حيدرة - سيدي سهيل– تالة – العيون – خمودة – فوسانة – بودرياس – صحراوي- تلابت – فريانة – الماجل بلعباس – سبيطلة – سبيبة – جدليان – حاسي الفريد – القصرين.
16( ولاية المهدية :
هبيرة – شربان – أولاد الشامخ – السواسي – الجم – بومرداس – كركر – ملولش – الشابة – البرادعة – سيدي علوان – قصور الساف – رجيش – هيبون - التلالسة – الزهراء - المهدية.
17( ولاية صفاقس:
بئر صالح – الحنشة – الغرابة – سيدي صالح - ساقية الزيت – الشيحية – مركز بوعصيدة – أولاد بوسمير – حزق – اللوزة – جبنيانة – العامرة – ساقية الدائر – السلطنية – سيدي منصور – مركز سحنون – مركز كمون – مركز بن حليمة – مركز معلى – بوثدي – منزل شاكر– بئر علي – عقارب – قنطرة بوسعيد – الصخيرة – الشعال – الغريبة – المحرس – نقطة – طينة – حي البحري – حي الحبيب – العطايا- مليتة – الرملة – صفاقس المدينة وضواحيها.
18( ولاية تطاوين :
ذهيبة – رمادة – بئر ثلاثين- قصر أولاد دباب– المزطورية – الزهرة - بني مهيرة – قصر عون – كرشاو– الصمار - الفرش – قرماسة – قصر الحدادة –غمراسن – البئر الأحمر– تطاوين.
19( ولاية مدنين:
جميلة – الشهبانية - بن قردان – شماخ - حسي الجربي – السويحل – الحمادي هشام - الموانسة – جرجيس – سدويكش – الماي – ميدون – بني معقل- مليتة – الرياض – حومة السوق – قلالة – أجيم – بوغرارة – سيدي مخلوف – بني خداش – قصر الجديد – حسي عمر – كوتين - مدنين.
20( ولاية قفصة :
الرديف – أم العرائس – المتلوي – بلخير – القطار – سيدي عيش – المظيلة – زانوش – السند – القصر – الطلح - قفصة الجنوبية - قفصة الشمالية – سيدي بوبكر- العليم.
21( ولاية توزر :
حزوة – نفطة – تمغزة – الحامة – دقاش – توزر.
22( ولاية سيدي بوزيد :
المزونة - المكناسي - منزل بوزيان - الهيشرية - السوق الجديد - الرقاب - السعيدة – أولاد حفوز – فائض - لسودة - بئر الحفي - سيدي علي بن عون – جلمة – السبالة ـ سيدي بوزيد.
23( ولاية قابس :
منزل الحبيب - الحامة – دخيلة توجان – كتانة – الزارات – عرام – مارث – مطماطة الجديدة – مطماطة القديمة – وذرف – المطوية – العكاريت – غنوش – شنني – بوشمة.
24( ولاية قبلي :
قبلي المدينة – جمنة – سوق الأحد – القلعة – النويّل – الفوار – دوز – رجيم معتوق – زعفران – جرسين – البليدات – بشري.
جدول "ب"
تواريخ عمليات التحقق على موزّعي الوقود ذوي الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "ستار أويل " من 4 نوفمبر 2019 إلى 13 ديسمبر 2019
شركة "ليبيا أويل" من 15 جويلية 2019 إلى 27 سبتمبر 2019
شركة "طوطال تونس " من 7 جانفي 2019 إلى 15 مارس 2019
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 4 مارس 2019 إلى 26 أفريل 2019
ومن 10 جوان 2019 إلى 26 جويلية 2019
شركة "فيفو انرجي" من 16 سبتمبر 2019 إلى 22 نوفمبر 2019
جدول "ج"
الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الإسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الإسمي
0,2 ابتداء من 10 غرام
0,5 ابتداء من 50 غرام
1 ابتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 ابتداء من 5 كيلوغرام
10 ابتداء من 10 كيلوغرام
20 ابتداء من 20 كيلوغرام
50 ابتداء من 50 كيلوغرام
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تمّ تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم التحقق الدوري والإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2019 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "C" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحية الوسم.
الفصل 2 ـ يتم التحقق الدوري إمّا بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمقراتها أو في المكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات في الأماكن المُعيّنة بالجدول "أ" الملحق بهذا القرار ووفقا للتواريخ التي سيتم التنسيق بشأنها مع السلط المحلية والجهوية.
وتُجرى عمليات التحقق بالمؤسسات التي بحوزتها أدوات قيس حسب التواريخ المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية باستثناء موزعي الوقود ذوي الإقامة الثابتة التي ضبطت بشأنها تواريخ عمليات التحقق حسب الجدول "ب" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجب على حائزي أدوات التعبئة أو التوزيع
أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن سير أدواتهم وذلك بقيامهم دوريا برقابة إحصائية تتعلق بوزن أو كيل المنتوجات المقاسة.
ويتم تضمين نتائج التجارب بدفاتر معدة للغرض. ويتعين تقديم هذه الدفاتر عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
جدول "أ"
المكاتب المؤقتة بالجهات خلال سنة 2019
1( ولاية تونس :
باردو – الزهور – الحرايرية – سيدي حسين – السيجومي- المرسى – سيدي بوسعيد – قرطاج – الكرم – حلق الوادي – حي الطيب المهيري – جبل الجلود – الوردية.
2( ولاية أريانة :
قلعة الأندلس – سيدي ثابت – حي التضامن – المنيهلة – برج الوزير – سكرة – رواد – أريانة المدينة.
3( ولاية منوبة:
طبربة – البطان – الجديدة - وادي الليل – المرناقية - برج العامري - منوبة – الدندان - دوار هيشر.
4( ولاية بن عروس:
حمام الأنف – حمام الشط – بومهل – الزهراء – رادس – مقرين – مرناق – الخليدية – فوشانة – المحمدية - المروج - سوق الجملة ببئر القصعة – المدينة الجديدة - بن عروس.
5( ولاية نابل:
زاوية المقايز – بوكريم- صاحب الجبل – الهوارية – دار علوش – أزمور - حمام الغزاز – قليبية – الميدة – منزل حر– منزل تميم – قربة - تازركة – زاوية الجديدي – بني خلاد – منزل بوزلفة – الرحمة – المريسة - تاكلسة – سليمان - فندق الجديد – قرمبالية – بوعرقوب – سيدي الجديدي – براكة الساحل- بئر بورقبة – الحمامات – بني خيار - المعمورة – الصمعة – دار شعبان الفهري - نابل.
6( ولاية زغوان:
الناظور – صواف – الفحص– بئر الشاوش - بئر مشارقة – جبل الوسط – سيدي عويدات – المقرن – الزريبة حمام – الزريبة قرية- جرادو- زغوان.
7( ولاية بنزرت :
سجنان – بازينة – جومين – غزالة – ماطر – تينجة – منزل بورقيبة – الماتلين- عوسجة – أوتيك - غار الملح – رفراف- صونين – رأس الجبل - العالية – منزل جميل – منزل عبد الرحمان – جرزونة – بنزرت المدينة.
8( ولاية سليانة :
كسرى – مكثر – الروحية – بوعرادة – العروسة – قعفور – بورويس – الكريب – برقو – سليانة.
9( ولاية جندوبة :
طبرقة – عين دراهم – فرنانة – سوق الجمعة - غار الدماء – وادي مليز – بوسالم – بلطة بوعوان – جندوبة.
10( ولاية الكاف:
السرس – القصور – الدهماني – الجريصة – القلعة الخصباء – قلعة سنان – تاجروين – الساقية – الطويرف – نبر – الكاف.
11( ولاية باجة :
وادي الزرقاء – تستور – السلوقية – قبلاط – مجاز الباب – تبرسق – دقة – تيبار – سيدي إسماعيل – وشتاتة – نفزة – عمدون – المعقولة – باجة.
12( ولاية سوسة :
سوق الجملة للخضر والغلال – سوق الجملة للأسماك - حي الزهور – حي الرياض - قصيبة سوسة - زاوية سوسة – سيدي الهاني – البرجين – مساكن – المسعدين – أكودة – شط مريم – هرقلة – سيدي بوعلي – القلعة الكبرى – كندار – القلعة الصغرى – بوفيشة – النفيضة – حمام سوسة.
13( ولاية المنستير :
البقالطة - طبلبة – عميرة الحجاج – عميرة التوازرة – عميرة الفحول - شراحيل – منزل فارسي - المكنين – قصر هلال – طوزة - بنان – الغنادة - بني حسان - خنيس – منزل حياة - زرمدين – منزل كامل – جمّال- زاوية قنطش – المصدور- منزل النور- بنبلة– لمطة – صيادة – بوحجر- سيدي بنور- قصيبة المديوني – الوردانين- سيدي عامر- الساحلين.
14( ولاية القيروان :
حاجب العيون – نصر الله – منزل مهيري – الشراردة – بوحجلة - الهوارب - الشبيكة - الوسلاتية – عين جلولة - حفوز- العلا- الذهيبات - دار الجمعية -السبيخة - القيروان الشمالية – القيروان الجنوبية.
15( ولاية القصرين:
حيدرة - سيدي سهيل– تالة – العيون – خمودة – فوسانة – بودرياس – صحراوي- تلابت – فريانة – الماجل بلعباس – سبيطلة – سبيبة – جدليان – حاسي الفريد – القصرين.
16( ولاية المهدية :
هبيرة – شربان – أولاد الشامخ – السواسي – الجم – بومرداس – كركر – ملولش – الشابة – البرادعة – سيدي علوان – قصور الساف – رجيش – هيبون - التلالسة – الزهراء - المهدية.
17( ولاية صفاقس:
بئر صالح – الحنشة – الغرابة – سيدي صالح - ساقية الزيت – الشيحية – مركز بوعصيدة – أولاد بوسمير – حزق – اللوزة – جبنيانة – العامرة – ساقية الدائر – السلطنية – سيدي منصور – مركز سحنون – مركز كمون – مركز بن حليمة – مركز معلى – بوثدي – منزل شاكر– بئر علي – عقارب – قنطرة بوسعيد – الصخيرة – الشعال – الغريبة – المحرس – نقطة – طينة – حي البحري – حي الحبيب – العطايا- مليتة – الرملة – صفاقس المدينة وضواحيها.
18( ولاية تطاوين :
ذهيبة – رمادة – بئر ثلاثين- قصر أولاد دباب– المزطورية – الزهرة - بني مهيرة – قصر عون – كرشاو– الصمار - الفرش – قرماسة – قصر الحدادة –غمراسن – البئر الأحمر– تطاوين.
19( ولاية مدنين:
جميلة – الشهبانية - بن قردان – شماخ - حسي الجربي – السويحل – الحمادي هشام - الموانسة – جرجيس – سدويكش – الماي – ميدون – بني معقل- مليتة – الرياض – حومة السوق – قلالة – أجيم – بوغرارة – سيدي مخلوف – بني خداش – قصر الجديد – حسي عمر – كوتين - مدنين.
20( ولاية قفصة :
الرديف – أم العرائس – المتلوي – بلخير – القطار – سيدي عيش – المظيلة – زانوش – السند – القصر – الطلح - قفصة الجنوبية - قفصة الشمالية – سيدي بوبكر- العليم.
21( ولاية توزر :
حزوة – نفطة – تمغزة – الحامة – دقاش – توزر.
22( ولاية سيدي بوزيد :
المزونة - المكناسي - منزل بوزيان - الهيشرية - السوق الجديد - الرقاب - السعيدة – أولاد حفوز – فائض - لسودة - بئر الحفي - سيدي علي بن عون – جلمة – السبالة ـ سيدي بوزيد.
23( ولاية قابس :
منزل الحبيب - الحامة – دخيلة توجان – كتانة – الزارات – عرام – مارث – مطماطة الجديدة – مطماطة القديمة – وذرف – المطوية – العكاريت – غنوش – شنني – بوشمة.
24( ولاية قبلي :
قبلي المدينة – جمنة – سوق الأحد – القلعة – النويّل – الفوار – دوز – رجيم معتوق – زعفران – جرسين – البليدات – بشري.
جدول "ب"
تواريخ عمليات التحقق على موزّعي الوقود ذوي الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "ستار أويل " من 4 نوفمبر 2019 إلى 13 ديسمبر 2019
شركة "ليبيا أويل" من 15 جويلية 2019 إلى 27 سبتمبر 2019
شركة "طوطال تونس " من 7 جانفي 2019 إلى 15 مارس 2019
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 4 مارس 2019 إلى 26 أفريل 2019
ومن 10 جوان 2019 إلى 26 جويلية 2019
شركة "فيفو انرجي" من 16 سبتمبر 2019 إلى 22 نوفمبر 2019
جدول "ج"
الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الإسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الإسمي
0,2 ابتداء من 10 غرام
0,5 ابتداء من 50 غرام
1 ابتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 ابتداء من 5 كيلوغرام
10 ابتداء من 10 كيلوغرام
20 ابتداء من 20 كيلوغرام
50 ابتداء من 50 كيلوغرام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون