Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 جانفي 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للتربية وذلك في حدود ست وثلاثين (36) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 7 جانفي 2019.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 31 ديسمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.