Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية كما تم ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإدارية التالية:
3 ـ المصالح البيطرية وتقنية تربية الماشية:
88 ـ المصادقة الصحية الحيوانية لمستغلات تربية الأصناف المائية: ملحق عدد 60.3
الفصل 2 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب


الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملحق عدد 60.3

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ...............................................................مؤرخ في ............................................................
كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في .......................................................................................................................
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد......................................................بتاريخ.....................................................)
المؤسسة : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مجال الخدمة : المصالح البيطرية وتقنية تربية الماشية
الخدمة : المصادقة الصحية الحيوانية لمستغلات تربية الأصناف المائية
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ استغلال مستغلات لتربية الأصناف المائية
ـ احترام الشروط الصحية
ـ المراقبة الصحية الذاتية
ـ اتفاقية صحية مبرمة مع طبيب بيطري
ـ تحليل المخاطر الصحية لكل مرض ونتائجها

الوثائق المطلوبة
مطلب موجه للسلطة الإدارية الجهوية للحصول على المصادقة الصحية الحيوانية لمستغلات تربية الأصناف المائية مرفقا بالملفات الثلاثة التالية:
ـ 1. التعريف بمستغلة تربية الأصناف المائية (التعريف بالمسؤول، التعريف بالمستغلة)
ـ 2. ملف تفصيلي يتضمن:
+ الوضع الجغرافي للضيعة
+ رسم بياني على سلم 1000/1
+ رسم بياني مجمع على سلم 500/1 إلى 1000/1
+ رسم بياني للمستغلة 100/1 إلى 300/1 لتحديد محلات العمل والعاملين
+ تقديم وصف أنشطة المستغلة
+ الأصناف المائية المرباة أو المتواجدة بالمستغلة
+ وصف مدقق للمعدات والأجهزة المستغلة
+ وصف أساليب العمل
+ كيفية التزود بالماء وكيفية معالجتها بالنسبة للضيعات المائية والمنشآت المائية
+ كل المعلومات الخاصة بمصادقات أخرى
ـ 3. برنامج التحكم في الأخطار الصحية البيطرية (دفتر التسجيل، دليل التطبيقات الصحية، برنامج المراقبة، تحليل المخاطر الصحية ونتائجها، اتفاقية صحية مع طبيب بيطري)

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ إيداع الملف
ـ دراسة الملف ـ السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية
ـ السلطة المركزية المختصة في الحيوانية
مكان إيداع الملف
المصلحة: السلطة الجهوية المختصة في الحيوانية
العنوان: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: دائرة الصيد البحري
العنوان: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية
أجل الحصول على الخدمة
ـ
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
ـ القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري
ـ القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير
ـ قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 3 مارس 2001 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنطبقة على عمليات المراقبة الذاتية لمنتجات الصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006.
ـ قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة.
ـ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط الشروط الصحية للأصناف المائية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.