Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام للإذاعة التونسية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ديسمبر 2018.
كلف السيد محمد بالحاج، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام للإذاعة التونسية وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.