أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2018 مؤرخ في 13 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2018 مؤرخ في 13 ديسمبر 2018.
كلف السيد بوزكري الرميلي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بكنشاسا ابتداء من 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد بوزكري الرميلي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بكنشاسا ابتداء من 2 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون