Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء المجلس الوطني للزيتون.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2018.
يرأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المجلس الوطني للزيتون ويتركب المجلس من السادة والسيدات الآتي ذكرهم:
ـ جلال عبد القادر: عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ حسام محرز: عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي: عضو،
ـ عزالدين شلغاف: عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
ـ عبد الحكيم عيساوي: عن الوزارة المكلفة بالبيئة: عضو،
ـ محمد اليحياوي: عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل: عضو،
ـ حميدة بالقايد: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
ـ فتحي بدور: عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
ـ شكري بيوض: عن الديوان الوطني للزيت: عضو،
ـ محمد النصراوي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو:
ـ عبد الرزاق كريشان: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ الطاهر عامر: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ أحمد الصهباني: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ شهاب سلامة: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ عبد السلام الواد: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ مراد بن عاشور: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ عبد العزيز مخلوفي: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ فوزي الزيتي: عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
ـ عمر سلامة: عن النقابة التونسية للفلاحين: عضو،
ـ عمار ساسي: عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو،
ـ سليم الفندري: عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟