قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية المشار إليها أعلاه، مستكتبو الإدارة للتربية المترسمون في رتبتهم و المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وذلك طبقا للآجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل مطالب الترشح عبر التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخة من الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل 4 أعلاه.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة على وزير التربية،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ معدل الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية و الملتقيات،
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا .
الفصل 8 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين الناجحين المقبولين في المناظرة بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية المشار إليها أعلاه، مستكتبو الإدارة للتربية المترسمون في رتبتهم و المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وذلك طبقا للآجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة، وترسل مطالب الترشح عبر التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة ومؤشرة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
ـ نسخة من الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة.
الفصل 5 ـ يرفض كل ملف ترشح يخالف أحكام الفصل 4 أعلاه.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة على وزير التربية،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ معدل الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية و الملتقيات،
وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا .
الفصل 8 ـ تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين الناجحين المقبولين في المناظرة بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف للتربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون