Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 ديسمبر 2018 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بتكليف السيد زهير بن تنفوس، بمهام مستشار القانون والتشريع للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، يسند تفويض إلى السيد زهير بن تنفوس، مستشار القانون والتشريع للحكومة، للتعريف بإمضاء الوزراء وكتاب الدولة وسامي الموظفين على الوثائق الإدارية والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل بالنيابة عن رئيس الحكومة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
تونس في 18 ديسمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.