أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشار القانون والتشريع للحكومة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
سمّي السيد زهير بن تنفوس مستشار القانون والتشريع للحكومة ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
سمّي السيد زهير بن تنفوس مستشار القانون والتشريع للحكومة ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون