أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2018 مؤرخ في 13 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 136 لسنة 2018 مؤرخ في 13 ديسمبر 2018.
كلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 31 أكتوبر 2018.
كلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 31 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون