أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2018 مؤرخ في 14 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية إسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 150 لسنة 2018 مؤرخ في 14 ديسمبر 2018.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم 10 ديسمبر 2018 إلى الآتي ذكرهما:
ـ السيد خميس الشماري.
ـ السيد محمد المختار الطريفي.
أسند وسام الجمهورية من الصنف الثاني ابتداء من يوم 10 ديسمبر 2018 إلى الآتي ذكرهما:
ـ السيد خميس الشماري.
ـ السيد محمد المختار الطريفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون