أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-101
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالثقافة مجلس يسمى "المجلس الوطني للثقافة".
الفصل 2 ـ يتولى المجلس الوطني للثقافة دراسة وإبداء الرأي في التوجهات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الثقافة وتقييم إنجازها.
ولهذا الغرض يتولى خاصة ما يلي:
ـ تقديم التصورات والبرامج التي تساعد على تطوير الثقافة والفن والإبداع وتعزيز إشعاع تونس في الخارج.
ـ إبداء الرأي في الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ الاختيارات الوطنية في ميدان الثقافة،
ـ دراسة واقع قطاع الثقافة واستشراف التطورات داخليا وخارجيا،
ـ اقتراح الإصلاحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بتطوير أداء القطاع وتأهيله،
ـ إبداء الرأي وتقديم المقترحات في كل المسائل المتصلة بميدان الثقافة والتي يعرضها عليه رئيس المجلس.
الفصل 3 ـ يرأس المجلس الوطني للثقافة الوزير المكلف بالثقافة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالداخلية: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتربية: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضوا
ـ ممثلان (2) عن هياكل المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع الثقافي: عضوين،
ـ شخصيتان (2) ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة والإشعاع في الميادين الفكرية والفنية: عضوين،
ـ شخصيتان (2) ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة والإشعاع في ميداني التراث والآثار : عضوين،
ـ خمسة (5) شخصيات ثقافية وفنية ممثلة عن خمسة (5) ولايات من ولايات الجمهورية : أعضاء.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال المجلس لإبداء رأيه الاستشاري في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون أن يكون له الحق في التصويت.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة سنتين مرتين على أقصى تقدير.
وتعين الشخصيات الثقافية والفنية التي تمثل الولايات باقتراح من المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية بالولايات المعنية وذلك لمدة سنة وبالتداول بين ولايات الجمهورية.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة كل سنة تحديد الولايات التي سيتم تمثيلها صلب المجلس الوطني للثقافة.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة المجلس الوطني للثقافة إلى مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الثقافية.
لهذا الغرض تتولى الكتابة القيام بالمهام التالية:
ـ برمجة اجتماعات المجلس، إعداد جدول الأعمال، توجيه الاستدعاءات لحضور العمل في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقادها وتحرير محاضر الجلسات.
ـ متابعة تنفيذ توصيات المجلس.
ـ إعداد تقارير دورية حول تقدم أعمال المجلس والتقرير السنوي لنشاط المجلس.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس الوطني للثقافة على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
لا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف عشرة (10) أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس الوطني للثقافة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 6 ـ يمكن للمجلس الوطني للثقافة الاستعانة في أشغاله بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة المسائل المتصلة بمشمولاته ورفع تقارير بشأنها للمجلس.
تحدث اللجان الفنية المتخصصة وتضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 7 ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالثقافة مجلس يسمى "المجلس الوطني للثقافة".
الفصل 2 ـ يتولى المجلس الوطني للثقافة دراسة وإبداء الرأي في التوجهات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الثقافة وتقييم إنجازها.
ولهذا الغرض يتولى خاصة ما يلي:
ـ تقديم التصورات والبرامج التي تساعد على تطوير الثقافة والفن والإبداع وتعزيز إشعاع تونس في الخارج.
ـ إبداء الرأي في الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ الاختيارات الوطنية في ميدان الثقافة،
ـ دراسة واقع قطاع الثقافة واستشراف التطورات داخليا وخارجيا،
ـ اقتراح الإصلاحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بتطوير أداء القطاع وتأهيله،
ـ إبداء الرأي وتقديم المقترحات في كل المسائل المتصلة بميدان الثقافة والتي يعرضها عليه رئيس المجلس.
الفصل 3 ـ يرأس المجلس الوطني للثقافة الوزير المكلف بالثقافة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالداخلية: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتربية: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة: عضوا،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية: عضوا
ـ ممثلان (2) عن هياكل المجتمع المدني ذات الصلة بالقطاع الثقافي: عضوين،
ـ شخصيتان (2) ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة والإشعاع في الميادين الفكرية والفنية: عضوين،
ـ شخصيتان (2) ثقافيتان وطنيتان مشهود لهما بالكفاءة والإشعاع في ميداني التراث والآثار : عضوين،
ـ خمسة (5) شخصيات ثقافية وفنية ممثلة عن خمسة (5) ولايات من ولايات الجمهورية : أعضاء.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال المجلس لإبداء رأيه الاستشاري في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون أن يكون له الحق في التصويت.
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة سنتين مرتين على أقصى تقدير.
وتعين الشخصيات الثقافية والفنية التي تمثل الولايات باقتراح من المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية بالولايات المعنية وذلك لمدة سنة وبالتداول بين ولايات الجمهورية.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة كل سنة تحديد الولايات التي سيتم تمثيلها صلب المجلس الوطني للثقافة.
الفصل 4 ـ تعهد كتابة المجلس الوطني للثقافة إلى مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بوزارة الشؤون الثقافية.
لهذا الغرض تتولى الكتابة القيام بالمهام التالية:
ـ برمجة اجتماعات المجلس، إعداد جدول الأعمال، توجيه الاستدعاءات لحضور العمل في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقادها وتحرير محاضر الجلسات.
ـ متابعة تنفيذ توصيات المجلس.
ـ إعداد تقارير دورية حول تقدم أعمال المجلس والتقرير السنوي لنشاط المجلس.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس الوطني للثقافة على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
لا يمكن للمجلس أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف عشرة (10) أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويبدي المجلس الوطني للثقافة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 6 ـ يمكن للمجلس الوطني للثقافة الاستعانة في أشغاله بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة المسائل المتصلة بمشمولاته ورفع تقارير بشأنها للمجلس.
تحدث اللجان الفنية المتخصصة وتضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 7 ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون