قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بكوابل من الصلب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بكوابل من الصلب.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 أفريل 1996 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالمنتجات الحديدية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القرار على الكوابل من الصلب التالية:
• المجموعة الأولى: كوابل مصنعة بالتسلسل ذات طبقة واحدة من الجدائل وتكون أسلاكها موصولة في اتجاه واحد مع نواة مركزية ويكون قطرها الأسمى أقل أو مساوي لـ 60 مم معدة لــــ:
ـ الاستعمال العادي بما في ذلك آلات الرفع مثل الرافعات والونش،
ـ الأحزمة المعدة للرفع.
• المجموعة الثانية: كوابل مصنعة بالتسلسل ذات طبقة واحدة من الجدائل تكون أسلاكها موصولة في اتجاه واحد مع نواة مركزية و يكون قطرها الأسمى بين 6 مم و 38 مم معدة لـ:
ـ جر المصاعد ذات نقل بالالتصاق والهيدروليكية،
ـ تعويض وتعديل المصاعد ورافعات البضائع والجسور الرافعة العاملة بين الموجهين.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الكوابل التالية:
- كوابل الاستغلال والاستخراج المنجمي،
- كوابل للتحكم في المراكب الجوية،
- كوابل للصناعات البترولية و الغاز الطبيعي،
- كوابل التنقيب،
- كوابل الناقلات السلكية والعربات الكهربائية الناقلة العميقة،
- كوابل تسليح للخرسانة سابقة الإجهاد،
- كوابل صيد السمك،
- كوابل الجسور الرافعة للبناء والجسور الوقتية لا تمر بين الموجهين الدائمين ناقلة أو غير ناقلة للأشخاص،
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
1) كابل ذو تحمل بسيط: كابل ذو جدائل خارجية والتي تكون الأسلاك الخارجية والداخلية من نفس صنف التحمل للجرّ،
2) كابل ذو تحمل مزدوج: كابل ذو جدائل خارجية والتي تكون الأسلاك الخارجية تنتمي إلى صنف تحمل للشد أقل من تلك المتعلقة بالأسلاك الداخلية،
3) طول الإنتاج: طول الكابل المنتهي يساوي حمولة آلة تركيب الكوابل،
4) القطر الأسمى: هو المقاس الذي يصنف الكابل.
الفصل 4 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بمنتجات المجموعة الأولى المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) المتطلبات المتعلقة بالتركيبة و أصناف جودة الكوابل:
– يجب أن تكون أصناف جودة الكوابل ضمن أحد أصناف الجودة التالية: 1570، 1770 ، 1960، 2160.
ويجب أن يكون تصنيف تحمل الأسلاك المكونة للكابل مرتبط بصنف جودة الكوابل والمحددة بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– يجب أن تكون تركيبة الكابل ضمن أحد الأصناف التالية بما فيها الكوابل ذات الجدائل المضغوطة والكوابل المضغوطة (مطروقة) : 6x7; 6 x 24FC; 6x37M; 6x19; 6x36; 8x19; 8x36; 6x25TS; 18x7; 34(M)x7 و35(W)x7.
– يجب أن تكون أنواع جودة الكابل بالنسبة للكوابل الأكثر استعمالا على نحو تلك المحددة بالجداول من 1 إلى 14 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– يجب أن يكون اتجاه ونوعية صنع الكوابل ضمن إحدى الأصناف التالية:
? sZ: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لاتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « ordinaire, à droite »،
? zS: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لإتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « ordinaire, à gauche »،
? zZ : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « lang, à droite »،
? sS : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « lang, à gauche ».
– يجب أن تكون نواة الكوابل ذات طبقة الجدائل من الصلب أو من النسيج رغم أنه يسمح أيضا بتوفير أصناف أخرى، مثل المواد المركبة (مثل الصلب مع النسيج أو الصلب مع البوليمير
أو البوليمير الصلب)،
– يجب أن تكون النواة من الصلب إما نواة معدنية مستقلة مظفورة (IWRC) أو جديلة(WSC)،
– ما لم ينص على مميزات مخالفة، يجب أن تكون النواة من الصلب للكابلات ذات طبقة من جدائل والتي قطرها أعلى من 12 مم متكونة من كابل ذي أسلاك مستقلة(IWRC ) .
ب) المتطلبات المتعلقة بأبعاد الكوابل:
– يجب أن يكون القطر المقاس للكابل ضمن حدود التفاوتات المحددة بالجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. وللمساعدة على اختيار مقاس الكابل، يقارن الجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار الفوارق بين الأقطار الأسمية للكوابل بحساب القيمة المترية والقيمة بالبوصة وبين حدودها القصوى تباعا،
– بالنسبة للكوابل ذات طبقة من صنف 6x7، لا يجب أن يفوق طول خطوة أسلاك الكابل المنجز 8 مرات قطر الكابل (d)،
– بالنسبة لبقية الكوابل ذات طبقة من الجدائل الدائرية (ما عدى الكوابل ذات 3 أو 4 جدائل) تكون الكوابل مرتبة بالتوازي والكوابل المضادة للف محتوية على جدائل دائرية أو منمطة، طول خطوة أسلاك الكابل النهائي لا يتعدى 7،25 مرة قطر الكابل (d)،
– بالنسبة للكوابل ذات طبقة من الجدائل المنمطة مثل ثلاثية الزوايا، يجب أن لا يتعدى طول خطوة أسلاك الكابل النهائي 10 مرات قطر الكابل (d).
ت) المتطلبات المتعلقة بشحنة انقطاع الكوابل:
بالنسبة لقطر وتركيبة كابل معين، يجب أن تستجيب شحنة الانقطاع الدنيا Fmin لإحدى القيم المبينة بالجداول من 1 إلى 14 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ث) المتطلبات المتعلقة بطلاء الأسلاك:
– يجب أن تكون أسلاك الكابل غير مطلية وصافية ومجلفنة بجودة "'ب" أو مجلفنة بجودة "أ" المنصوص عليها بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 5 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. يمكن أن تنص اشتراطات الجلفنة أيضا على إضافة خليط الزنك Zn95/Al5،
– بالنسبة للكوابل ذات الأسلاك الصافية، يجب أن يكون تعويض الأسلاك الصافية بأسلاك مجلفنة مقصورا على الأسلاك الداخلية والمركزية وأسلاك الملء و أسلاك النواة،
– بالنسبة للكوابل من الأسلاك المجلفنة، يجب أن تكون كل الأسلاك مجلفنة بما فيها أسلاك النوى من الصلب.
الفصل 5 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بمنتجات المجموعة 2 المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) المتطلبات المتعلقة بالتصنيع و التركيبة وأصناف جودة الكوابل :
– يجب أن تكون أصناف الجودة للأسلاك المستعملة والكوابل ضمن إحدى أصناف الجودة التالية: 1180، 1320، 1370، 1570، 1620، 1770 و 1960 و ذلك طبقا للجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
– يجب أن تعكس جودة الكابل أصناف تحمل الجر على التوالي للأسلاك الخارجية و الداخلية حسب الاستعمال كما يلي:
. كوابل الجرّ:
? بالنسبة للمصاعد ذات النقل بالالتصاق:
ـ كابل على نواة من النسيج 1180/1770، 1320/1620، 1770/1370، 1570، 1620، 1770،
ـ كابل على نواة معدنية وكوابل ذات جدائل بالتوازي 1770/1370، 1770/1570، 1570، 1770،
? بالنسبة للمصاعد الهيدرولوكية:
ـ كابل على نواة من النسيج 1770/1370، 1570،1770، 1620/1320 و1620.
ـ كابل على نواة معدنية وكوابل ذات جدائل بالتوازي 1770/1370، 1770/1570، 1770،
. كوابل التعويض: بالإضافة إلى متطلبات كابلات الجرّ المبينة أعلاه، يجب أن تكون كوابل التعويض ذات جودة 1960،
. كوابل التعديل: 1770/1180، 1620/1320، 1770/1370، 1570، 1620، 1770، 1960،
– يجب أن تكون تركيبة وصنف الكابل من أحد تركيبات
أو أصناف الكابلات الأكثر رواجا والمحددة في الجداول من 1 إلى 5 الواردة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– يجب أن يكون اتجاه ونوعية صنع الكوابل ضمن إحدى الأصناف التالية:
? sZ: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لإتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « ordinaire, à droite »،
? zS: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لإتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « ordinaire, à gauche »،
? zZ : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « lang, à droite »،
? sS : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « lang, à gauche ».
– يجب أن تكون نواة الكوابل التي لها طبقة من الجدائل إما من الصلب أو من النسيج ومع ذلك يسمح بتوفير أصناف أخرى مثل المواد المركبة (مثل الصلب مع النسيج أو الصلب مع البوليمير أو بوليمير صلب)،
– بالنسبة للكوابل ذات قطر يفوق أو يساوي 8 مم (من سلك الجدائل ومن جدائل في شكل كوابل) قبل صنع الكوابل، يجب صنع النوى من النسيج في عمليتين:
* يجب أن تصنع النوى من الألياف الطبيعية من سيزال
أو أباكا (sisal،abaca ) وعند القياس المجرى قبل صنع الكوابل، يجب أن يتراوح محتواها من مادة التشحيم بين 10% و15% من كتلة الألياف الجافة،
* يجب أن تنجز النوى من الألياف الاصطناعية باستخدام بوليبروبيلان، بوليتيلان، بوليستر أو بولياميد ويجب أن يتراوح محتواها من مادة التشحيم بين 4% و10% من كتلة النسيج الجاف.
– يجب أن تكون النوى المعدنية للكوابل ذات قطر يفوق
7 مم، نواة معدنية مستقلة مظفورة.
ب) المتطلبات المتعلقة بمقاسات الكوابل :
– يجب أن يكون القطر المقاس للكابل في حدود التفاوتات المحددة بالجداول من 2 إلى 4 الواردة بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
– يجب أن لا يتجاوز طول خطوة روابط الكابل النهائي 6.75 مرّة القطر الأسمى للكابل.
ت) المتطلبات المتعلقة بشحنة انقطاع الكوابل :
بالنسبة لقطر وتركيبة كابل معين، يجب أن تستجيب شحنة الانقطاع الدنيا Fmin إلى متطلبات الجداول من 1 إلى 5 الواردة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ث) المتطلبات المتعلقة بطلاء الأسلاك :
– بالنسبة للكوابل من أسلاك صافية يجب أن يقتصر تعويض الأسلاك الصافية بأسلاك مجلفنة على الأسلاك الداخلية والأسلاك المركزية وأسلاك التعبئة و أسلاك النواة،
– بالنسبة للكوابل من الأسلاك المجلفنة، يجب أن تكون كل الأسلاك مجلفنة بما فيها النواة من الصلب ويجب أن تكون أسلاك الكوابل ومستوى الطلاء ذات جودة "ب" المنصوص عليها بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 5 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 6 ـ يجب التثبت من مطابقة المنتجات الفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
– مطابقة المتطلبات المتعلقة بالأسلاك والنواة وزيت التشحيم بمراقبة وثائق التفقد المصاحبة للأسلاك والنواة وزيت التشحيم،
– مطابقة الوصلات وما قبل تشكيل الأسلاك للمجموعة الأولى بواسطة مراقبة بصرية،
– مطابقة وصلات الأسلاك لوصلات النواة من النسيج للكوابل المجموعة الثانية بواسطة مراقبة بصرية،
– القيام بقياسات القطر طبقا للمواصفة التونسية م ت 74.26 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الأولى والمواصفة التونسية / ايزو NT ISO 4344 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الثانية،
– القيام بتجارب شحنة الإنقطاع على الكابل طبقا لمتطلبات المواصفة التونسية م ت 74.26 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الأولى و المواصفة التونسية / ايزو NT ISO 4344 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الثانية.
الفصل 7 ـ بعد التثبت من مطابقة المنتجات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، يصدر المصنع مطابقة المنتجات ويجب أن تتضمن على الأقل المعلومات التالية:
? رقم الشهادة،
? اسم وعنوان المصنع،
? تسمية الكابل (بما في ذلك القطر الأسمى والتركيبة والجودة)،
? عدد والطول الأسمى للكابل (اختياري)،
? شحنة الانقطاع الدنيا،
? تاريخ إصدار الشهادة.
يجب أن تتضمن الشهادة عملية الاسترسال بالنسبة للكابل من حيث عملية التصنيع والمواد ومراقبة الجودة في المصنع ونتائج مختلف تجارب التسلم.
بالنسبة للكابلات من المجموعة الثانية يجب على المصنع أن يدلي ضمن الشهادة، بإرشادات حول مواد التشحيم المعدة للصيانة التي يجب أن تكون متلائمة مع تلك المستخدمة في صناعة الكابلات.
الفصل 8 ـ علاوة على الجاري بها العمل والمتعلقة بالتأشير، يجب أن يتضمن تأشير المنتجات المعنية بهذا القرار والمعدة للبيع الإرشادات التالية:
- اسم وعنوان صانع الكابل،
- طول وتسمية الكابل، وعند الاقتضاء، رقم الشهادة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار،
بالإضافة إلى المعطيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم وضع التأشير بصفة واضحة وثابتة على ملصقة تثبت على الكابل أو حامل اللفة.
الفصل 9 ـ يجب أن تعرض المنتجات، هذا القرار بالأماكن المخصصة لها والمناسبة لضمان حفظها عبر الزمن من كل تلف ناتج عن الرطوبة والغبار والاتساخ والمحافظة خاصة على التركيبة الكيميائية والحماية من التأكسد و التآكل.
الفصل 10 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 أفريل 1996 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية الخاصة بالمنتجات الحديدية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القرار على الكوابل من الصلب التالية:
• المجموعة الأولى: كوابل مصنعة بالتسلسل ذات طبقة واحدة من الجدائل وتكون أسلاكها موصولة في اتجاه واحد مع نواة مركزية ويكون قطرها الأسمى أقل أو مساوي لـ 60 مم معدة لــــ:
ـ الاستعمال العادي بما في ذلك آلات الرفع مثل الرافعات والونش،
ـ الأحزمة المعدة للرفع.
• المجموعة الثانية: كوابل مصنعة بالتسلسل ذات طبقة واحدة من الجدائل تكون أسلاكها موصولة في اتجاه واحد مع نواة مركزية و يكون قطرها الأسمى بين 6 مم و 38 مم معدة لـ:
ـ جر المصاعد ذات نقل بالالتصاق والهيدروليكية،
ـ تعويض وتعديل المصاعد ورافعات البضائع والجسور الرافعة العاملة بين الموجهين.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على الكوابل التالية:
- كوابل الاستغلال والاستخراج المنجمي،
- كوابل للتحكم في المراكب الجوية،
- كوابل للصناعات البترولية و الغاز الطبيعي،
- كوابل التنقيب،
- كوابل الناقلات السلكية والعربات الكهربائية الناقلة العميقة،
- كوابل تسليح للخرسانة سابقة الإجهاد،
- كوابل صيد السمك،
- كوابل الجسور الرافعة للبناء والجسور الوقتية لا تمر بين الموجهين الدائمين ناقلة أو غير ناقلة للأشخاص،
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
1) كابل ذو تحمل بسيط: كابل ذو جدائل خارجية والتي تكون الأسلاك الخارجية والداخلية من نفس صنف التحمل للجرّ،
2) كابل ذو تحمل مزدوج: كابل ذو جدائل خارجية والتي تكون الأسلاك الخارجية تنتمي إلى صنف تحمل للشد أقل من تلك المتعلقة بالأسلاك الداخلية،
3) طول الإنتاج: طول الكابل المنتهي يساوي حمولة آلة تركيب الكوابل،
4) القطر الأسمى: هو المقاس الذي يصنف الكابل.
الفصل 4 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بمنتجات المجموعة الأولى المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) المتطلبات المتعلقة بالتركيبة و أصناف جودة الكوابل:
– يجب أن تكون أصناف جودة الكوابل ضمن أحد أصناف الجودة التالية: 1570، 1770 ، 1960، 2160.
ويجب أن يكون تصنيف تحمل الأسلاك المكونة للكابل مرتبط بصنف جودة الكوابل والمحددة بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– يجب أن تكون تركيبة الكابل ضمن أحد الأصناف التالية بما فيها الكوابل ذات الجدائل المضغوطة والكوابل المضغوطة (مطروقة) : 6x7; 6 x 24FC; 6x37M; 6x19; 6x36; 8x19; 8x36; 6x25TS; 18x7; 34(M)x7 و35(W)x7.
– يجب أن تكون أنواع جودة الكابل بالنسبة للكوابل الأكثر استعمالا على نحو تلك المحددة بالجداول من 1 إلى 14 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– يجب أن يكون اتجاه ونوعية صنع الكوابل ضمن إحدى الأصناف التالية:
? sZ: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لاتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « ordinaire, à droite »،
? zS: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لإتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « ordinaire, à gauche »،
? zZ : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « lang, à droite »،
? sS : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « lang, à gauche ».
– يجب أن تكون نواة الكوابل ذات طبقة الجدائل من الصلب أو من النسيج رغم أنه يسمح أيضا بتوفير أصناف أخرى، مثل المواد المركبة (مثل الصلب مع النسيج أو الصلب مع البوليمير
أو البوليمير الصلب)،
– يجب أن تكون النواة من الصلب إما نواة معدنية مستقلة مظفورة (IWRC) أو جديلة(WSC)،
– ما لم ينص على مميزات مخالفة، يجب أن تكون النواة من الصلب للكابلات ذات طبقة من جدائل والتي قطرها أعلى من 12 مم متكونة من كابل ذي أسلاك مستقلة(IWRC ) .
ب) المتطلبات المتعلقة بأبعاد الكوابل:
– يجب أن يكون القطر المقاس للكابل ضمن حدود التفاوتات المحددة بالجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. وللمساعدة على اختيار مقاس الكابل، يقارن الجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار الفوارق بين الأقطار الأسمية للكوابل بحساب القيمة المترية والقيمة بالبوصة وبين حدودها القصوى تباعا،
– بالنسبة للكوابل ذات طبقة من صنف 6x7، لا يجب أن يفوق طول خطوة أسلاك الكابل المنجز 8 مرات قطر الكابل (d)،
– بالنسبة لبقية الكوابل ذات طبقة من الجدائل الدائرية (ما عدى الكوابل ذات 3 أو 4 جدائل) تكون الكوابل مرتبة بالتوازي والكوابل المضادة للف محتوية على جدائل دائرية أو منمطة، طول خطوة أسلاك الكابل النهائي لا يتعدى 7،25 مرة قطر الكابل (d)،
– بالنسبة للكوابل ذات طبقة من الجدائل المنمطة مثل ثلاثية الزوايا، يجب أن لا يتعدى طول خطوة أسلاك الكابل النهائي 10 مرات قطر الكابل (d).
ت) المتطلبات المتعلقة بشحنة انقطاع الكوابل:
بالنسبة لقطر وتركيبة كابل معين، يجب أن تستجيب شحنة الانقطاع الدنيا Fmin لإحدى القيم المبينة بالجداول من 1 إلى 14 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ث) المتطلبات المتعلقة بطلاء الأسلاك:
– يجب أن تكون أسلاك الكابل غير مطلية وصافية ومجلفنة بجودة "'ب" أو مجلفنة بجودة "أ" المنصوص عليها بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 5 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. يمكن أن تنص اشتراطات الجلفنة أيضا على إضافة خليط الزنك Zn95/Al5،
– بالنسبة للكوابل ذات الأسلاك الصافية، يجب أن يكون تعويض الأسلاك الصافية بأسلاك مجلفنة مقصورا على الأسلاك الداخلية والمركزية وأسلاك الملء و أسلاك النواة،
– بالنسبة للكوابل من الأسلاك المجلفنة، يجب أن تكون كل الأسلاك مجلفنة بما فيها أسلاك النوى من الصلب.
الفصل 5 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بمنتجات المجموعة 2 المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) المتطلبات المتعلقة بالتصنيع و التركيبة وأصناف جودة الكوابل :
– يجب أن تكون أصناف الجودة للأسلاك المستعملة والكوابل ضمن إحدى أصناف الجودة التالية: 1180، 1320، 1370، 1570، 1620، 1770 و 1960 و ذلك طبقا للجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
– يجب أن تعكس جودة الكابل أصناف تحمل الجر على التوالي للأسلاك الخارجية و الداخلية حسب الاستعمال كما يلي:
. كوابل الجرّ:
? بالنسبة للمصاعد ذات النقل بالالتصاق:
ـ كابل على نواة من النسيج 1180/1770، 1320/1620، 1770/1370، 1570، 1620، 1770،
ـ كابل على نواة معدنية وكوابل ذات جدائل بالتوازي 1770/1370، 1770/1570، 1570، 1770،
? بالنسبة للمصاعد الهيدرولوكية:
ـ كابل على نواة من النسيج 1770/1370، 1570،1770، 1620/1320 و1620.
ـ كابل على نواة معدنية وكوابل ذات جدائل بالتوازي 1770/1370، 1770/1570، 1770،
. كوابل التعويض: بالإضافة إلى متطلبات كابلات الجرّ المبينة أعلاه، يجب أن تكون كوابل التعويض ذات جودة 1960،
. كوابل التعديل: 1770/1180، 1620/1320، 1770/1370، 1570، 1620، 1770، 1960،
– يجب أن تكون تركيبة وصنف الكابل من أحد تركيبات
أو أصناف الكابلات الأكثر رواجا والمحددة في الجداول من 1 إلى 5 الواردة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– يجب أن يكون اتجاه ونوعية صنع الكوابل ضمن إحدى الأصناف التالية:
? sZ: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لإتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « ordinaire, à droite »،
? zS: إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل معاكس لإتجاه الجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « ordinaire, à gauche »،
? zZ : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليمين « lang, à droite »،
? sS : نفس إتجاه الأسلاك المكونة للجدائل والجدائل المكونة للكابل التي هي على اليسار « lang, à gauche ».
– يجب أن تكون نواة الكوابل التي لها طبقة من الجدائل إما من الصلب أو من النسيج ومع ذلك يسمح بتوفير أصناف أخرى مثل المواد المركبة (مثل الصلب مع النسيج أو الصلب مع البوليمير أو بوليمير صلب)،
– بالنسبة للكوابل ذات قطر يفوق أو يساوي 8 مم (من سلك الجدائل ومن جدائل في شكل كوابل) قبل صنع الكوابل، يجب صنع النوى من النسيج في عمليتين:
* يجب أن تصنع النوى من الألياف الطبيعية من سيزال
أو أباكا (sisal،abaca ) وعند القياس المجرى قبل صنع الكوابل، يجب أن يتراوح محتواها من مادة التشحيم بين 10% و15% من كتلة الألياف الجافة،
* يجب أن تنجز النوى من الألياف الاصطناعية باستخدام بوليبروبيلان، بوليتيلان، بوليستر أو بولياميد ويجب أن يتراوح محتواها من مادة التشحيم بين 4% و10% من كتلة النسيج الجاف.
– يجب أن تكون النوى المعدنية للكوابل ذات قطر يفوق
7 مم، نواة معدنية مستقلة مظفورة.
ب) المتطلبات المتعلقة بمقاسات الكوابل :
– يجب أن يكون القطر المقاس للكابل في حدود التفاوتات المحددة بالجداول من 2 إلى 4 الواردة بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
– يجب أن لا يتجاوز طول خطوة روابط الكابل النهائي 6.75 مرّة القطر الأسمى للكابل.
ت) المتطلبات المتعلقة بشحنة انقطاع الكوابل :
بالنسبة لقطر وتركيبة كابل معين، يجب أن تستجيب شحنة الانقطاع الدنيا Fmin إلى متطلبات الجداول من 1 إلى 5 الواردة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ث) المتطلبات المتعلقة بطلاء الأسلاك :
– بالنسبة للكوابل من أسلاك صافية يجب أن يقتصر تعويض الأسلاك الصافية بأسلاك مجلفنة على الأسلاك الداخلية والأسلاك المركزية وأسلاك التعبئة و أسلاك النواة،
– بالنسبة للكوابل من الأسلاك المجلفنة، يجب أن تكون كل الأسلاك مجلفنة بما فيها النواة من الصلب ويجب أن تكون أسلاك الكوابل ومستوى الطلاء ذات جودة "ب" المنصوص عليها بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 5 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 6 ـ يجب التثبت من مطابقة المنتجات الفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
– مطابقة المتطلبات المتعلقة بالأسلاك والنواة وزيت التشحيم بمراقبة وثائق التفقد المصاحبة للأسلاك والنواة وزيت التشحيم،
– مطابقة الوصلات وما قبل تشكيل الأسلاك للمجموعة الأولى بواسطة مراقبة بصرية،
– مطابقة وصلات الأسلاك لوصلات النواة من النسيج للكوابل المجموعة الثانية بواسطة مراقبة بصرية،
– القيام بقياسات القطر طبقا للمواصفة التونسية م ت 74.26 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الأولى والمواصفة التونسية / ايزو NT ISO 4344 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الثانية،
– القيام بتجارب شحنة الإنقطاع على الكابل طبقا لمتطلبات المواصفة التونسية م ت 74.26 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الأولى و المواصفة التونسية / ايزو NT ISO 4344 الجاري بها العمل بالنسبة للكوابل من المجموعة الثانية.
الفصل 7 ـ بعد التثبت من مطابقة المنتجات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار، يصدر المصنع مطابقة المنتجات ويجب أن تتضمن على الأقل المعلومات التالية:
? رقم الشهادة،
? اسم وعنوان المصنع،
? تسمية الكابل (بما في ذلك القطر الأسمى والتركيبة والجودة)،
? عدد والطول الأسمى للكابل (اختياري)،
? شحنة الانقطاع الدنيا،
? تاريخ إصدار الشهادة.
يجب أن تتضمن الشهادة عملية الاسترسال بالنسبة للكابل من حيث عملية التصنيع والمواد ومراقبة الجودة في المصنع ونتائج مختلف تجارب التسلم.
بالنسبة للكابلات من المجموعة الثانية يجب على المصنع أن يدلي ضمن الشهادة، بإرشادات حول مواد التشحيم المعدة للصيانة التي يجب أن تكون متلائمة مع تلك المستخدمة في صناعة الكابلات.
الفصل 8 ـ علاوة على الجاري بها العمل والمتعلقة بالتأشير، يجب أن يتضمن تأشير المنتجات المعنية بهذا القرار والمعدة للبيع الإرشادات التالية:
- اسم وعنوان صانع الكابل،
- طول وتسمية الكابل، وعند الاقتضاء، رقم الشهادة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار،
بالإضافة إلى المعطيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم وضع التأشير بصفة واضحة وثابتة على ملصقة تثبت على الكابل أو حامل اللفة.
الفصل 9 ـ يجب أن تعرض المنتجات، هذا القرار بالأماكن المخصصة لها والمناسبة لضمان حفظها عبر الزمن من كل تلف ناتج عن الرطوبة والغبار والاتساخ والمحافظة خاصة على التركيبة الكيميائية والحماية من التأكسد و التآكل.
الفصل 10 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون