أمر حكومي عدد 967 لسنة 2018 مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 967 لسنة 2018 مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
سمي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية مستشارا لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
سمي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية مستشارا لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون