Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 967 لسنة 2018 مؤرخ في 27 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 967 لسنة 2018 مؤرخ في 27 نوفمبر 2018.
سمي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية مستشارا لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟