قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالحديد الأبيض للتعبئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالحديد الأبيض للتعبئة.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات الفنية المتعلقة بالحديد الأبيض المعد للتعبئة الحديدية الخفيفة.
وتنطبق مقتضيات هذا القرار على الحديد الأبيض الكهرليتي المتحصل عليه بالخفض البسيط والمزدوج على البارد للصلب الناعم ذو المحتوى الضعيف من الكربون، والمسلم في شكل صفائح أو لفائف وعرضه الأسمي الأدنى يساوي 500 ملم والمعد للقص لاحقا في شكل صفائح.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بــ :
1) حديد أبيض كهرليتي : صفائح أو لفائف من الصلب الناعم بمحتوى منخفض للكربون مغطى بالقصدير على الواجهتين عن طريق الترسيب الكهربائي المستمر.
2) حديد أبيض كهرليتي بتعليب ذو فوارق : حديد أبيض الكهرليتي مخفض على البارد له واجهة حاملة للقصدير أسمك من الواجهة الأخرى.
3) الخفض البسيط على البارد : مصطلح يستعمل لتمييز المنتجات التي تم خفض قاعدتها من الصلب إلى السمك المطلوب عن طريق الدرفلة على البارد متبوعة بعملية تسخين ثم عملية تبريد للتقوية.
4) الخفض المزدوج على البارد : مصطلح يستعمل لتمييز المنتجات التي تعرضت قاعدتها من الصلب إلى خفض ثاني كبير بعد التسخين للتقوية.
5) حديد أبيض من الصنف الموحد: مواد في شكل صفائح مراقبة على الخط. جاهزة في ظروف التخزين العادية للتلميع وللطبع على كامل سطح الصفائح ويجب أن لا تحتوي على أحد العيوب التالية:
– ثقب،
– سمك يفوق مجال التفاوتات المحددة،
– عيب سطحي يجعل المواد غير صالحة للاستعمال في المجال الخاص بها.
– ضرر أو عيب في الشكل يجعل المواد غير صالحة للاستعمال في المجال الخاص بها.
6) حديد أبيض من الصنف الثاني : مواد متكونة من أحسن الصفائح المرفوضة من الصنف الموحد ولكن قد تحتوي على صفائح بها عيوب سطحية وعيوب محدودة في الشكل، كما أن جاهزية المنتج للتلميع والطبع على كامل سطح اللوحة غير مضمونة.
الفصل 3 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بالصفائح واللفائف من الحديد الأبيض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار:
• التسليب والتزييت :
– يخضع سطح الحديد الأبيض الكهرليتي للمعالجة بالتسليب الكيميائي أو الكهروكيميائي وللتزييت للسماح خاصة بتهيئة السطح بالتلميع والطبع.
– الطريقة العادية للتسليب تكون بالمعالجة الكاتودية في محلول البيكروماج ألكلان.
– تسلم اللفائف والصفائح من الحديد الأبيض مزيتة يجب أن يكون الزيت المستعمل مطابق للإستعمال الغذائي.
ويمكن استعمال زيت سباسات دي ديوكتيل DOS
(Sébaçate de dioctyle).
• نسبة القصدير :
– يجب أن تكون نسبة نقاء القصدير المستعمل لوضع القصدير على الأقل في حدود 99,85%.
– كتلة القصدير الموضوعة على كل واجهة تقاس بالغرام في المتر المربع. حددت أضعف قيمة بـ1 غرام/متر مربع على كل واجهة ولا توجد أي حدود أعلى من ذلك. نسبة القصدير التفاضلي بــ: 1,0، 1,5، 2,0، 2,8، 4,0، 5,0، 5,6، 8,4 و11,2غ / متر مربع مهما كانت نسبة القصدير المسجلة فإن التفاوتات يجب أن تكون مطابقة للجدول عدد 1 الوارد بالملحق المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• الخاصيات الميكانيكية: يتم ترتيب جودة الحديد الأبيض ذو الخفض البسيط على أساس قيم صلابة روكوال HR30Tm والتي يجب أن تكون مطابقة للجدول عدد 2 الوارد بالملحق المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ويتم ترتيب جودة الحديد الأبيض ذو الخفض المزدوج على أساس قيم حدود المرونة المتفق عليها بـ 0,2% والتي يجب أن تكون مطابقة للجدول عدد 3 الوارد بالملحق المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• الوصلات : يجب بيان موقع كل وصلة باللفائف بكل وضوح. ويمكن التعرف على موقع كل وصلة بواسطة علامة غير صلبة داخل اللفائف على مستوى الوصلة وثقوب حامل القطع.
الفصل 4 ـ يجب أن يتم تقييم مطابقة المتطلبات الفنية التالية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار طبقا للمواصفة 11949 NT ISO الجاري بها العمل خاصة التحاليل والتجارب:
– قياس السمك وتغيير سمك الصفائح،
– قياس نسبة القصدير للصفائح،
– إنجاز تجارب في الجذب،
– إنجاز قياسات الصلابة بالنسبة للحديد الأبيض ذو الخفض البسيط.
ويتعين على المصنع تقديم تقارير التحاليل والتجارب الخاصة بمرحلة الإنتاج وذلك طبقا للمواصفة 11949 NT ISO الجاري بها العمل.
وترتبط العينات بطبيعة المنتج، لفائف أو صفائح ويتم إنجازها طبقا للمواصفة 11949 NT ISO الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يتعين وسم الحديد الأبيض بالقصدير ذو فوارق على واجهة وحيدة وذلك حسب إحدى الطريقتين التاليتين:
- على الواجهة ذات التلبيس الأكثر سمكا في شكل خطوط مستقيمة غير لامعة ومتوازية ومتواصلة بـ 1 ملم كعرض ومتباعدة بـ 75 ملم.
- أو على الواجهة ذات التلبيس الأقل سمكا في شكل خطوط مستقيمة، غير لامعة، متوازية وبالتناوب متواصلة ومتقطعة ومتباعدة بـ 75 ملم.
الفصل 6 ـ يجب أن تعرض المنتجات هذا القرار بأماكن معدة ومخصصة لها لضمان المحافظة عليها زمنيا ضد التدهور بالرطوبة والغبار والأوساخ وحفظ خاصة التركيبة الكيميائية والحماية من الأكسدة والتآكل.
الفصل 7 ـ تقع معاينة وتتبع وزجر المخالفات لأحكام هذا القرار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات الفنية المتعلقة بالحديد الأبيض المعد للتعبئة الحديدية الخفيفة.
وتنطبق مقتضيات هذا القرار على الحديد الأبيض الكهرليتي المتحصل عليه بالخفض البسيط والمزدوج على البارد للصلب الناعم ذو المحتوى الضعيف من الكربون، والمسلم في شكل صفائح أو لفائف وعرضه الأسمي الأدنى يساوي 500 ملم والمعد للقص لاحقا في شكل صفائح.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بــ :
1) حديد أبيض كهرليتي : صفائح أو لفائف من الصلب الناعم بمحتوى منخفض للكربون مغطى بالقصدير على الواجهتين عن طريق الترسيب الكهربائي المستمر.
2) حديد أبيض كهرليتي بتعليب ذو فوارق : حديد أبيض الكهرليتي مخفض على البارد له واجهة حاملة للقصدير أسمك من الواجهة الأخرى.
3) الخفض البسيط على البارد : مصطلح يستعمل لتمييز المنتجات التي تم خفض قاعدتها من الصلب إلى السمك المطلوب عن طريق الدرفلة على البارد متبوعة بعملية تسخين ثم عملية تبريد للتقوية.
4) الخفض المزدوج على البارد : مصطلح يستعمل لتمييز المنتجات التي تعرضت قاعدتها من الصلب إلى خفض ثاني كبير بعد التسخين للتقوية.
5) حديد أبيض من الصنف الموحد: مواد في شكل صفائح مراقبة على الخط. جاهزة في ظروف التخزين العادية للتلميع وللطبع على كامل سطح الصفائح ويجب أن لا تحتوي على أحد العيوب التالية:
– ثقب،
– سمك يفوق مجال التفاوتات المحددة،
– عيب سطحي يجعل المواد غير صالحة للاستعمال في المجال الخاص بها.
– ضرر أو عيب في الشكل يجعل المواد غير صالحة للاستعمال في المجال الخاص بها.
6) حديد أبيض من الصنف الثاني : مواد متكونة من أحسن الصفائح المرفوضة من الصنف الموحد ولكن قد تحتوي على صفائح بها عيوب سطحية وعيوب محدودة في الشكل، كما أن جاهزية المنتج للتلميع والطبع على كامل سطح اللوحة غير مضمونة.
الفصل 3 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بالصفائح واللفائف من الحديد الأبيض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار:
• التسليب والتزييت :
– يخضع سطح الحديد الأبيض الكهرليتي للمعالجة بالتسليب الكيميائي أو الكهروكيميائي وللتزييت للسماح خاصة بتهيئة السطح بالتلميع والطبع.
– الطريقة العادية للتسليب تكون بالمعالجة الكاتودية في محلول البيكروماج ألكلان.
– تسلم اللفائف والصفائح من الحديد الأبيض مزيتة يجب أن يكون الزيت المستعمل مطابق للإستعمال الغذائي.
ويمكن استعمال زيت سباسات دي ديوكتيل DOS
(Sébaçate de dioctyle).
• نسبة القصدير :
– يجب أن تكون نسبة نقاء القصدير المستعمل لوضع القصدير على الأقل في حدود 99,85%.
– كتلة القصدير الموضوعة على كل واجهة تقاس بالغرام في المتر المربع. حددت أضعف قيمة بـ1 غرام/متر مربع على كل واجهة ولا توجد أي حدود أعلى من ذلك. نسبة القصدير التفاضلي بــ: 1,0، 1,5، 2,0، 2,8، 4,0، 5,0، 5,6، 8,4 و11,2غ / متر مربع مهما كانت نسبة القصدير المسجلة فإن التفاوتات يجب أن تكون مطابقة للجدول عدد 1 الوارد بالملحق المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• الخاصيات الميكانيكية: يتم ترتيب جودة الحديد الأبيض ذو الخفض البسيط على أساس قيم صلابة روكوال HR30Tm والتي يجب أن تكون مطابقة للجدول عدد 2 الوارد بالملحق المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ويتم ترتيب جودة الحديد الأبيض ذو الخفض المزدوج على أساس قيم حدود المرونة المتفق عليها بـ 0,2% والتي يجب أن تكون مطابقة للجدول عدد 3 الوارد بالملحق المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• الوصلات : يجب بيان موقع كل وصلة باللفائف بكل وضوح. ويمكن التعرف على موقع كل وصلة بواسطة علامة غير صلبة داخل اللفائف على مستوى الوصلة وثقوب حامل القطع.
الفصل 4 ـ يجب أن يتم تقييم مطابقة المتطلبات الفنية التالية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار طبقا للمواصفة 11949 NT ISO الجاري بها العمل خاصة التحاليل والتجارب:
– قياس السمك وتغيير سمك الصفائح،
– قياس نسبة القصدير للصفائح،
– إنجاز تجارب في الجذب،
– إنجاز قياسات الصلابة بالنسبة للحديد الأبيض ذو الخفض البسيط.
ويتعين على المصنع تقديم تقارير التحاليل والتجارب الخاصة بمرحلة الإنتاج وذلك طبقا للمواصفة 11949 NT ISO الجاري بها العمل.
وترتبط العينات بطبيعة المنتج، لفائف أو صفائح ويتم إنجازها طبقا للمواصفة 11949 NT ISO الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يتعين وسم الحديد الأبيض بالقصدير ذو فوارق على واجهة وحيدة وذلك حسب إحدى الطريقتين التاليتين:
- على الواجهة ذات التلبيس الأكثر سمكا في شكل خطوط مستقيمة غير لامعة ومتوازية ومتواصلة بـ 1 ملم كعرض ومتباعدة بـ 75 ملم.
- أو على الواجهة ذات التلبيس الأقل سمكا في شكل خطوط مستقيمة، غير لامعة، متوازية وبالتناوب متواصلة ومتقطعة ومتباعدة بـ 75 ملم.
الفصل 6 ـ يجب أن تعرض المنتجات هذا القرار بأماكن معدة ومخصصة لها لضمان المحافظة عليها زمنيا ضد التدهور بالرطوبة والغبار والأوساخ وحفظ خاصة التركيبة الكيميائية والحماية من الأكسدة والتآكل.
الفصل 7 ـ تقع معاينة وتتبع وزجر المخالفات لأحكام هذا القرار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون