حكومي عدد 969 لسنة 2018 مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 969 لسنة 2018 مؤرخ في 19 نوفمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد طارق القمودي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد طارق القمودي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون