Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالصلب الخاص بالإنشاءات المعدنية المتضمن للمجنبات المدرفلة على الساخن والمجنبات تامة الصنع على البارد ومجنبات العوارض من الصلب ذات حد مرونة مرتفع.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالصلب الخاص بالإنشاءات المعدنية المتضمن للمجنبات المدرفلة على الساخن والمجنبات تامة الصنع على البارد ومجنبات العوارض من الصلب ذات حد مرونة مرتفع.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 والمتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط اجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القرار على أنواع الصلب الخاص بالإنشاءات المعدنية المتضمن للمجنبات المدرفلة على الساخن والمجنبات تامة الصنع على البارد ومجنبات العوارض من الصلب ذات حد مرونة مرتفع التالية:
. المجموعة 1 (الحديد التسويقي للأغراض العامة): ويشمل الأصناف التالية:
– صفائح ذات سمك بـ 3 ملم أو أكثر،
– المسطحات الواسعة،
– قضبان،
– العوارض،
– المجنبات المدرفلة على الساخن حاملة لداعمات الزوايا ذات أجنحة متساوية وغير متساوية.
. المجموعة 2 (القضبان والمجنبات من الصلب الخاص): وهي القضبان والمجنبات المدرفلة على الساخن من الصلب ذو حد مرونة مرتفع ذات قطر أقل أو مساوي لـــ 150 مم وتشمل الأصناف التالية:
– قضبان ومجنبات مسلمة في حالة الأستعدال أو الدرفلة الإستعدالية أو خام الدرفلة،
– قضبان ومجنبات مسلمة في حالة متحصل عليها بالدرفلة الحرارية والميكانيكية.
. المجموعة 3 (المجنبات المطوية والملحومة): مجنبات مطوية مشكلة على البارد وملحومة بالصلب غير الحليف ذو حبات رقيقة ذات أشكال دائرية ومربعة ومستطيلة.
وتستعمل هذه المنتجات عادة على حالتها عند التسليم في الهياكل المكبوسة والمبرشمة والملحومة للإنشاءات الحديدية.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على أنواع الصلب التالية :
– صلب السخانات وآلات الضغط،
– صفائح خاصة بالتطريق،
– صلب الإنشاءات المعدنية للمعالجة الحرارية (التقسية والمراجعة(،
– قضبان الخرسانة،
– أحزمة ذات عرض أعلى أو مساوي لـ 600 ملم وسمك أقل أو مساوي لـ 6 ملم.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ:
1) صلب خام للدرفلة : صلب متحصل عليه دون رسم درفلة أو معالجة حرارية خاصة.
2) صلب في حالة الإستعدال: صلب متحصل عليه عن طريق الإستعدال وهي معالجة حرارية تتمثل في عملية تسخين الصلب للحصول على الأوستنيت (Austénite) متبوعة بتبريد هوائي.
3) صلب في حالة درفلة إستعدالية: صلب متحصل عليه عن طريق الدرفلة الإستعدالية.
4) الدرفلة الإستعدالية: عملية درفلة ينجز خلالها التشكل النهائي في نسق حراري يؤدي إلى الحصول على مواد مماثلة كالتي يتم الحصول عليها بعد الإستعدال بشكل يضمن بقاء القيم الخصوصية للخصائص الميكانيكية حتى بعد المعالجة الاستعدالية.
5) درفلة حرارية ميكانيكية : عملية درفلة ينجز خلالها التشكل النهائي في نسق حراري معين يؤدي إلى منتج يحتوي على بعض الخصائص التي لا يمكن الحصول عليها أو المحافظة عليها بالمعالجة الحرارية وحدها.
6) صلب في حالة درفلة حرارية ميكانيكية : صلب متحصل عليه عن طريق الدرفلة الحرارية الميكانيكية.
الفصل 4 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بالصلب من المجموعة 1 المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) حالة التسليم:
– تسلم المنتجات عادة في حالة خام للدرفلة.
– المواد المسطحة ذات الجودة "د" يمكن طلبها في صنفين.
– جودة "د 1" : يجب تسليمها في حالة الاستعدال
أو حالة مماثلة. تطبق الخاصيات الميكانيكية المقدمة بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار في حالة التسليم وبعد معالجة حرارية الإستعدالية بعد التسليم.
– جودة "د 2" : لا يمكن ضمان المميزات الميكانيكية المقدمة بالجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار إلا في حالة التسليم والتي تكون بمبادرة من المنتج.
ب) مظاهر السطح والعيوب: يجب أن يكون سطح المنتج أملسا وموافقا لطريقة الدرفلة المستخدمة ولا يحتوي على عيوب من شأنها أن تضر باستخدامها المحكم.
ت) التركيبة الكيميائية والخصائص الميكانيكية: يجب أن تستجيب التفاصيل المتعلقة بالتركيبة الكيميائية والخصائص الميكانيكية وأنواع إزالة الأكسدة وحدود الفوارق المقبولة لتحليل التركيبة الكيميائية على المنتج مقارنة بحدود التحليل على المادة المسكوبة للمتطلبات المحددة بالجداول عدد 1، 2 و3 الواردة بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار ما عدى المنتوجات ذات السمك أكثر من 200 ملم.
ث) خصائص المقاسات والتفاوتات: يتم تحديد خصائص المقاسات والتفاوتات ضمن المواصفات المرجعية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بالصلب من المجموعة 2 المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) حالة التسليم:
يتم تسليم المنتج عادة إما في حالة الإستعدال أو الدرفلة الحرارية الميكانيكية:
– حالة الإستعدال: تتضمن حالة الدرفلة الإستعدالية وخام الدرفلة.
– حالة الدرفلة الحرارية الميكانيكية: يتحصل عليها عبر الدرفلة الحرارية الميكانيكية.
ب) مظاهر السطح والعيوب: يجب أن يكون سطح المنتج أملسا وموافقا لطريقة الدرفلة المستخدمة ولا يحتوي على عيوب من شأنها أن تضر باستخدامها المحكم.
ت) التركيبة الكيميائية والخاصيات الميكانيكية: يجب أن تكون التفاصيل المتعلقة بالتركيبة الكيميائية والخاصيات الميكانيكية وطرق إزالة الأكسدة وحدود الفوراق المقبولة لتحليل التركيبة الكيميائية على المنتج مقارنة بحدود التحليل على المادة المسكوبة كما يلي :
– التركيبة الكيميائية والخصائص الميكانيكية للصلب المسلم في حالة الإستعدال ودرفلة الإستعدالية وخام الدرفلة مبينة بالجدولين عدد 1 و 3 الواردين بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– التركيبة الكيميائية والخاصيات الميكانيكية للصلب المتحصل عليه عبر الدرفلة الحرارية الميكانيكية مبينة بالجدولين عدد 2 و 4 الواردين بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
– الفوارق المقبولة للتحليل على المنتج مقارنة بالتحليل على المادة المسكوبة مبينة بالجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 6 ـ يجب احترام المتطلبات الفنية التالية والمتعلقة بالصلب من المجموعة 3 المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار:
أ) حالة التسليم:
– يسلم صلب المجموعة 3 وفق صنف صلب غير حليف وصنف صلب ذو حبات رقيقة.
– يسلم الصلب غير الحليف التابع للمجموعة 3 وفق 3 مستويات للجودة JR و0J و2J معرفة بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. هذه المستويات مرتبطة بخاصيات المقاومة للصدمات وكمية العناصر الكيميائية وخاصة مادة البخارة والفسفور وكذلك متطلبات الرقابة والتفقد المبينة بالنقاط ب و ت الواردة بهذا الفصل.
– يسلم الصلب ذو الحبات الرقيقة التابع للمجموعة 3 وفق 4 مستويات للجودة N، NL، MوML المنصوص عليها بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. هذه المستويات مرتبطة بكمية الكربون والبخارة والفسفور وخاصيات المقاومة للصدمات في درجة حرارية منخفضة المبينة بالنقاط ب و ت.
– المنتجات نصف الجاهزة المستعملة في صنع منتجات المجموعة 3 المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار يجب تسليمها في إحدى الحالات التالية:
• خام الدرفلة أو الإستعدال / درفلة إستعدالية (N) للصلب ذو الجودة JR و 0 J و 2J المنصوص عليها بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• الإستعدال / درفلة إستعدالية (N) للصلب ذو الجودة N وNL المنصوص عليها بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• درفلة حرارية ميكانيكية (M) للصلب أو الجودة M وML المنصوص عليها بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
• يجب أن تسلم المنتجات مطوية على البارد بدون معالجة حرارية ما عدى الوصلات الملحومة بالطول التي يمكن إخضاعها للمعالجة الحرارية بعد اللحام الموقعي.
• بالنسبة للمجنبات التي ينجز لحامها بالقوس المغمور تحت مسحوق انسيابي والتي يتجاوز قطرها الخارجي 508 ملم، فإن استعمال معالجة ما قبل التسخين لتيسير التشكل مرخص فيها شريطة التأكد من عدم المس بالخاصيات الميكانيكية وتلبية متطلبات دائرية المجنبات طبقا للمتطلبات المرجعية بمواصفات التجارب المبينة بالفصل 8من هذا القرار.
ب) مظاهر السطح والعيوب: يجب أن يكون سطح المنتج أملسا ويوافق لطريقة الدرفلة المستخدمة ولا يحتوي على عيوب من شأنها أن تضر باستخدامها المحكم.
ت) التركيبة الكيميائية، الخاصيات الميكانيكية والمعدنية :
- يجب أن تستجيب التفاصيل المتعلقة بالتركيبة الكيميائية والخاصيات الميكانيكية وطرق إزالة الأكسدة وحدود الفوارق المقبولة لتحليل التركيبة الكيميائية على المنتج مقارنة بحدود تحليل المادة المسكوبة للخاصيات المحددة بالجداول من 1 إلى 3 الواردة بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للصلب غير الحليف والجداول من 1 إلى 4 الواردة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار للصلب ذو الحبات الرقيقة.
- يجب أن يحتوي الصلب على خاصيات تضمن حالة التلاحم المعدني والعملياتي ولهذا الغرض وعند الضرورة يتعين احتساب معادل الكربون CEV وفق الصيغة التالية أخذا بعين الاعتبار نسب الكتلة للعناصر الكيميائية للصلب وطبقا للجداول من 1 إلى 4 الواردة بالملحق عدد 3 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للصلب غير الحليف وللجداول 1 و 2 و 5 الواردة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للصلب ذو الحبات الرقيقة.
الفصل 7 ـ يتعين على المصنع إصدار لتأكيد مطابقة المنتج طبقا للمواصفات الجاري بها العمل. ويجب أن تتضمن الشهادة نتائج تحاليل المنتج المسكوب لجميع العناصر الكيميائية المحددة لنوعية الصلب وكذلك خصائص المقاسات والتفاوتات والخاصيات الميكانيكية.
الفصل 8 ـ يجب أن يكون تقييم مطابقة المنتجات الفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
• فحص وثائق المراقبة المقدمة من طرف المصنع والمتضمنة أساسا نتائج تحاليل المواد المسكوبة لجميع العناصر الكيميائية المحددة لنوعية الصلب وتحاليل الخاصيات الميكانيكية المنصوص عليها بالفصل 4 و5 و6 من هذا القرار.
• القيام بالتحاليل والتجارب التالية :
? بالنسبة للصلب من المجموعة 1 : تطبق المواصفة التونسية م.ت 09.26 علاوة على ذلك، يجب أن يتم تقييم خصائص المقاسات والتفاوتات كما يلي:
– تحدد المقاسات والكتلة اللينية على داعمات الزوايا ذات الأجنحة المتساوية بالمواصفة التونسية م.ت 130.26.
– تحدد التفاوتات على المقاسات والكتلة اللينية لداعمات الزوايا ذات الأجنحة المتساوية وغير المتساوية لسلسلات المتر والبوصة بالمواصفة التونسية م.ت 134.26،
– تحدد التفاوتات على العوارض والسواري والمجنبات في شكل "U" ذات واجهة مائلة بالمواصفة الدولية ISO 657-13،
– تحدد المقاسات والخاصيات المتعلقة بالمحاور والتفاوتات للمجنبات في شكل "L" من الصلب المدرفل على الساخن لصنع السفن و بسلسلات المتر بالمواصفة الدولية ISO 657-18،
– تحدد المقاسات والخاصيات المتعلقة بالمحاور والتفاوتات للمجنبات المسطحة ذات فتلة مدرفلة على الساخن وبسلسلات المتر بالمواصفة الدولية ISO 657-19،
– تحدد التفاوتات على القضبان من الصلب المدرفلة على الساخن بالمواصفة الدولية ISO 1035-4،
– تحدد التفاوتات على المقاسات وشكل الصفائح من الصلب المعد للبناء والمدرفلة على الساخن بالمواصفة الدولية ISO 7452.
? بالنسبة للصلب من المجموعة 2 : تطبق المواصفات التونسية م.ت 43.26-1 و م.ت 43.26-2 و م.ت 43.26-3.
? بالنسبة للصلب من المجموعة 3: تطبق المواصفتين الدوليتين ISO 10799-1و .ISO 10799- 2
الفصل 9 ـ علاوة على الجاري بها العمل والمتعلقة بالتأشير، يجب أن يتضمن تأشير المنتجات المعنية بهذا القرار والمعدة للبيع الارشادات التالية:
– رمز معرف لصنف وجودة الصلب.
– علامة المنتج.
– رمز أو حروف أو أرقام تمكن عند الاقتضاء من تحديد الشهادات والعينات والمنتج.
في حالة المنتج ذو كتلة وحدة ضعيفة ومعبأ في حمل مقيد، فإن التأشير يمكن وضعه فقط على ملصقة معلقة بكل حمل.
الفصل 10 ـ يجب أن تعرض المنتجات هذا القرار بأماكن معدة ومخصصة لها لضمان المحافظة الزمنية خاصة على التركيبة الكيميائية والحماية من الأكسدة والتآكل.
الفصل 11 ـ تقع معاينة وتتبع وزجر المخالفات لأحكام هذا القرار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟