قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالصلب المعد لتسليح الخرسانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالصلب المعد لتسليح الخرسانة.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنطبق متطلبات هذا القرار على الصلب المعد لتسليح الخرسانة التالية :
• القضبان الملساء: وتشمل الأصناف التالية:
– 9 أصناف للصلب غير معدة للحام وهي:
B240A-P, B240B-P, B240C-P, B240D-P, B300A-P, B300B-P, B300C-P, B300D-P et B420D-P,
– صنف الصلب المعد للحام B420DWP،
– القضبان الملساء المسلمة في شكل لفائف،
– منتجات القضبان الملساء المقومة.
• القضبان المضلعة المدرفلة على الساخن : وتشمل الأصناف التالية:
– 6 أصناف للصلب غير معدة للحام وهي
B400A-R, B400B-R, B400C-R, B500A-R, B500B-R et B500C-R,
– 9 أصناف للصلب معدة للحام وهي:
B400AWR, B400BWR, B400CWR, B400DWR, B420DWR, B500AWR, B500BWR, B500CWR B500DWR,
– المنتجات المسلمة في شكل لفائف لكن لها خاصيات القضبان الملساء بالنسبة للمنتجات المقومة،
• الشبكات الملحومة : وتشمل اللوحات واللفائف من الشبكات الملحومة المنتظمة والخاصة المصنوعة في مصانع باستعمال أسلاك أو قضبان من الصلب من 3 إلى 16 مم معدة لتسليح هياكل الخرسانة ولتسليح هياكل الخرسانة مسبقة الإجهاد.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على أنواع الصلب التالية :
– القضبان الملساء والقضبان المضلعة المصنوعة من المنتجات النهائية مثل الصفائح وقضبان السكك الحديدية،
– القضبان المضلعة ذات أصناف من الصلب وهي: B300A-R, B300B-R, B300C-R : B300D-R, B300DWR, B350DWR،
– القضبان المفتولة ذات أضلاع في شكل هلال.
يمنع بتونس تسويق القضبان المضلعة ذات أصناف من الصلب التالية: B300A-R, B300B-R, B300C-R B300D-R, B300DWR, B350DWR
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
1) تحليل الحمية: تحليل كيميائي تمثيلي لحمية محددة من قبل مصنع الصلب وفقا لإجراءاته الخاصة،
2) تحليل المنتج: تحليل كيميائي منجز على المنتج،
3) القيمة الخصائصية: القيمة التي لها احتمال معين والتي لا يمكن بلوغها عند القيام بسلسلة غير محدودة من التجارب قائمة على الافتراض،
4) فئة الليونة: تصنيف خصائص ليونة الصلب المعد للخرسانة المسلحة بناء على القيمة الناتجة عن قسمة المقاومة لتحمل الشد على حدود المرونة والتمدد التي تم قياسها،
5) اللب: جزء من المقطع العرضي للقضبان الذي لا يتضمن لا أضلاع ولا خدوش،
6) الضلع الطولي: ضلع مسترسل وموحد بالتوازي مع محور القضبان،
7) المقطع الأسمى: مساحة المقطع العرضي المعادلة لمساحة القضبان الأملس الدائري من القطر الأسمى،
8) المساحة النسبية للأضلاع : fR مساحة لإسقاطات مجموع الأضلاع على طول معين على مستوى متعامد للمحور الطولي للقضبان مقسوما على هذا الطول والمحيط الأسمى،
9) ارتفاع الضلع ? :المسافة بين نقطة من الضلع الطولي وبين مساحة اللب مقاسة بالتعامد مع محور القضبان،
10) تباعد الأضلاع c : المسافة بين مركز ضلعين متتاليين مقاسة بالتوازي مع محور القضبان،
11) محيط بدون أضلاع: ?fi مجموع المسافات على سطح اللب، بين أطراف أضلاع متاخمة تقاس بالإسقاط على مستوى التعامد مع محور القضبان،
12) ضلع : ضلع له زاوية منحرفة أو قائمة مع المحور الطولي للقضبان،
13) ميلان جوانب الأضلاع ?: زاوية بين جانب الضلع وسطح لب القضبان تقاس بالتعامد مع المحور الطولي للضلع،
14) ميلان الأضلاع ? : زاوية بين الضلع والمحور الطولي للقضبان،
15) شبكة: ترتيب هندسي متكون من أسلاك طولية وأفقية يتم ترتيبها تقريبيا ذات زوايا قائمة على بعضها البعض ملحومة في جميع نقاط التقاطع،
16) طول الشبكة: الجانب الأكبر للشبكة بغض النظر عن اتجاه الصنع،
17) السلك الطولي: سلك في نفس اتجاه صنع الشبكة،
18) مساحة المقطع العرضي الأسمى: مساحة المقطع العرضي المعادلة لمساحة السلك الأملس الدائري من نفس القطر الأسمى،
19) أطراف: طول الأسلاك الطولية أو العرضية المتجاوزة للسلك المتقاطع الأقصى خروجا من الشبكة. بالنسبة للشبكة ذات الأسلاك المزدوجة، يقاس الطرف انطلاقا من التماس للأسلاك المجاورة،
20) تباعد : المسافة الفاصلة بين الأسلاك من نفس الشبكة. بالنسبة للشبكات ذات أسلاك مزدوجة، يقاس التباعد بين تماس الأسلاك المتجاورين،
21) السلك العرضي : سلك متعامد مع اتجاه صنع الشبكة،
22) أسلاك مزدوجة : سلكين متماسين من نفس النوع وبنفس القطر وضعا الواحد بجانب الآخر متضامنين،
23) عرض الشبكة : الجانب الأصغر من الشبكة بغض النظر عن اتجاه الصنع،
24) سلك: المواد التي استخدمت لصنع الشبكة،
25) شبكات منتظمة : تتميز الشبكة المنتظمة بأسلاك من نفس القطر الأسمى على طولها وعرضها، التباعد هو أيضا ثابت في كل اتجاه، يمكن أن تكون أقطار وتباعدات الأسلاك مختلفة في كلا الاتجاهين. كل الأسلاك التي في نفس الاتجاه لها نفس الطول،
26) شبكات خاصة: الشبكة الخاصة لا تتطابق مع شكل الشبكة المنتظمة.
الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب القضبان الملساء والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي أصنافها محددة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار إلى المتطلبات الفنية التالية :
? يجب أن تكون الأقطار والوزن الطولي والتفاوتات المسموح بها مطابقة للخصائص المحددة بالجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب تحديد التركيبة الكيميائية للصلب، المحددة بالتحاليل على المنتج، بالمقارنة مع متطلبات التركيبة الكيميائية للحمية المحددة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار وأخذا بعين الاعتبار التباين المسموح به بين تحليل المنتج وتحليل الحمية طبقا للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب أن يكون معادل الكربون CEV مطابقا للجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار حسب صنف الصلب. علاوة على ذلك فإن معادل الكربون CEV يحتسب وفق الصيغة الموضحة بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار نسب كتلة العناصر الكيميائية للصلب.
? يجب أن يتم تقييم الخاصيات الميكانيكية للصلب حسب خصائص مقاومة الشد والطي كما يلي:
• يجب أن تكون المادة مطابقة لمتطلبات الشد المبينة بالجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
• يجب أن تمكن خاصيات الطي من عدم حدوث تقطع
أو تصدع واضح بالعين المجردة للصلب بعد طيه.
الفصل 5 ـ يجب أن تستجيب القضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي أصنافها محددة بالجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار إلى المتطلبات الفنية التالية:
? يجب أن تكون الأقطار والوزن الطولي والتفاوتات المسموح بها مطابقة للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب أن يكون للقضبان ذات الأضلاع أضلاع. ويمكن أن تكون الأضلاع الطولية موجودة أو غير موجودة. كما يجب أن تحتوي على صفين على الأقل من الأضلاع موزعة بالتساوي على محيط القضبان ولكل صف يجب أن توزع الأضلاع بصفة موحدة على طول القضبان باستثناء منطقة الـتأشير التي يجب أن تستجيب لمتطلبات أحكام الفصل 9 من هذا القرار. كما يجب أن تكون الأضلاع مطابقة للمتطلبات المحددة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القرار.تحدد هندسة الأضلاع طبقا للرسوم 1 و2 و3 و4 المبينة بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب إعداد التركيبة الكيميائية للصلب، المنجزة على المنتج المحددة بالتحاليل على المنتج، بمقارنة متطلبات التركيبة الكيميائية للحمية المحددة بالجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار التباين المسموح به بين تحليل المنتج وتحليل الحمية بالتطابق مع الجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
? يجب أن يكون معادل الكربون CEV مطابقا للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. علاوة على ذلك فإن معادل الكربون CEV يحتسب وفق الصيغة الموضحة في الملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار نسب كتلة العناصر الكيميائية للصلب.
? غياب العيوب: يجب أن تخلو القضبان واللفائف القابلة للحام بدرجة إلتصاق عالية من العيوب المخلة للإستعمال كالصدأ في شكل قشريات وفقعات هوائية وتمزق سطحي وشقوق طولية.
? يجب أن يتم تقييم الخاصيات الميكانيكية للصلب حسب خصائص مقاومة الشد والطي كما يلي:
• يجب أن تكون المادة مطابقة لمتطلبات الشد المبينة بالجدول عدد 6 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
• يجب أن تمكن خصائص الطي والطي المتتالي قبل التسخين من عدم حدوث تقطع أو تصدع واضح بالعين المجردة للصلب بعد الاختبار.
الفصل 6 ـ يجب أن تستجيب الشبكات الملحومة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى المتطلبات الفنية التالية:
1. متطلبات متعلقة بالشكل و الأبعاد :
• يجب أن تتكون الشبكة من الأسلاك التي تم تحويلها على البارد ذات قطر إسمي بين 3 إلى 16 مم ووزن وشكل هندسي مطابقا للجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أو من قضبان ملساء ذات قطر إسمي 6 مم و8 مم و10 مم و12 مم ووزن طولي مطابق للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار
أو من قضبان ذات أضلاع مدرفلة على الساخن وذات قطر إسمي 6 مم و8 مم و10 مم و12 مم أو 16 مم وذات وزن طولي مطابق للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب أن تنجز كل وصلات اللحام بتقاطع بين الأسلاك الطولية والعرضية بطريقة والمقاومة الكهربائية،
? يجب أن لا يتعدى عدد الأسلاك المكسورة نسبة 1% من العدد الجملي لوصلات اللحام ولا نصف عدد الوصلات الملحومة على أي سلك،
? يجب أن تكون الشبكة خالية من كل خلل من شأنه أن يؤثر على الخاصيات الميكانيكية للصلب. تقبل شبكة الأسلاك الملحومة في نهايتها ولا تعتبر عيوبا الأسلاك المنقوصة الناتجة عن أخذ العينات وفقا للمتطلبات المحددة بالمواصفات الخاصة بالتجارب المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار،
? يمكن أن تكون الأسلاك الطولية أسلاكا منفردة أو مزدوجة، ويجب أن تكون الأسلاك العرضية أسلاكا منفردة،
? يجب أن تتقيد أقطار الأسلاك المتقاطعة للشبكة ذات أسلاك منفردة بالشرط التالي : ?0,6 dmax dmin، حيث أن dmin هو القطر الأسمى للسلك المتقاطع و dmax هو القطر الأسمى للسلك الأكثر سمكا،
? يجب أن يكون قطر أسلاك الشبكة ذات الأسلاك المزدوجة حسب الشرط التالي: 0.7dT?dL?1.25dT حيث أن dT هو القطر الأسمى للسلك العرضي و dLهو القطر الأسمى لإحدى الأسلاك المزدوجة،
? فوارق الأبعاد الهندسية المسموح بها للشبكات المنتظمة والخاصة مبينة بالجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
2. المتطلبات المتعلقة بالتركيبة الكيميائية والخصائص الميكانيكية:
- يجب أن تكون التركيبة الكيميائية ومعادل الكربونCEV للشبكات الملحومة مطابقة للمتطلبات المبينة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار وذلك بالنسبة للأسلاك المحولة على البارد أو للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للقضبان الملساء أو للجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار للقضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن. يحتسب معادل الكربون CEV وفق الصيغة الموضحة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار نسب كتلة العناصر الكيميائية للصلب.
- يجب أن تكون الخاصيات الميكانيكية للشد والطي للشبكات الملحومة مطابقة للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار وذلك بالنسبة للأسلاك المحولة على البارد أو للجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للقضبان الملساء
أو للجدول عدد 6 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للقضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن.
- يجب أن يساوي تحمل الوصلة الملحومة، باعتماد وحدة نيوتن، 30% على الأقل من قيمة الخصائص المميزة لحدّ واضح أو متفق عليه من المرونة مضروبا في مساحة المقطع الأسمى للسلك الأكثر سمك باستثناء أسلاك ذات قطر 3 مم حيث يجب رفع الحد الأدنى لقوة القطع وصلات اللحام إلى 241 مضروبة في مساحة المقطع الأسمى للسلك والتثبت من المعادلةRm/Rp وقيمة التمدد قبل اللحام على 50% من العينات إضافة إلى التقلص بعد اللحام التي يجب أن تفوق %30 على بقية العينات.
الفصل 7 ـ يجب التثبت من مطابقة الصلب المعد لتسليح الخرسانة هذا القرار على أساس التجارب والتحاليل التالية:
– بالنسبة للقضبان الملساء: تنجز قياسات الأبعاد الهندسية والوزن الطولي إضافة إلى اختبارات الشد والطي وتحليل التركيبة الكيميائية طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-1.
– بالنسبة للقضبان ذات الأضلاع : تنجز قياسات الأبعاد الهندسية والوزن الطولي إضافة إلى اختبارات الشد والطي والطي المتتالي واختبار الإنهاك و تحليل التركيبة الكيميائية طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-2.
– بالنسبة للشبكات الملحومة: تنجز قياسات الأبعاد الهندسية والوزن الطولي إضافة إلى اختبارات الشد والطي وتقييم تحمل الوصلات الملحومة وتحليل التركيبة الكيميائية طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-3.
الفصل 8 ـ بعد التثبت من مطابقة المنتجات طبقا للتجارب والتحاليل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار، يصدر المصنع مطابقة المنتجات والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:
- رقم الشهادة،
- اسم و عنوان المصنع،
- مرجع المواصفة المطبقة،
- تسمية المنتج طبقا للمواصفة،
- تفاصيل التأشير،
- كتلة وحدة المراقبة طبقا للمواصفة المطبقة،
- نتائج التجارب،
- تاريخ إصدار الشهادة،
- الاسترسال المتعلق بتصنيع المنتجات.
الفصل 9 ـ علاوة على الأحكام المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بالوسم الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن وسم المنتجات المعنية بهذا القرار والمعدة للبيع الإرشادات التالية:
• بالنسبة للقضبان الملساء، يجب أن تصحب كل حزمة للقضبان ملصقة تبين المعطيات التالية:
- اسم المصنع،
- صلب للخرسانة،
- مرجع المواصفة،
- القطر الأسمى بـ المم طبقا للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
- صنف الصلب،
- رقم الحمية أو المرجع الخاص بالتسجيل والمتعلق بتجارب تقييم المطابقة من طرف المصنع،
- بلد المنشأ،
• بالنسبة للقضبان ذات أضلاع المدرفلة على الساخن، يجب وضع الوسم على القضيب وعلى حزمة القضبان وفقا للمتطلبات التالية:
? الوسم على القضبان: يتم التعرف على القضبان من خلال العلامات المضمنة عند الدرفلة طبقا للملحق عدد 3. يعطي هذا الوسم دلالة على صنف الصلب واسم المصنع وبلد المنشأ. ويجب أن يظهر هذا الوسم على القضبان ذات الأضلاع التي تسوق بتونس. ويجب أن يودع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالنسبة للمصنعين المحليين أو لدى هيكل مماثل في بلد أجنبي بالنسبة للمصنعين الأجانب.
? التأشير على الحزمة: يجب أن تحمل كل حزمة ملصقة تبين المعطيات التالية:
– اسم المصنع،
– مرجع المواصفة المطبقة،
– القطر الأسمى بـ المم طبقا للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
– صنف الصلب،
– رقم الحمية أو المرجع المتعلق بتجارب تقييم المطابقة من طرف المصنع،
– بلد المنشأ
• بالنسبة للشبكات ملحومة، يجب أن تحمل كل حزمة ملصقة تبين المعطيات التالية:
– اسم المصنع،
– مرجع المواصفة المطبقة،
– رقم الحمية أو المرجع الخاص بالتسجيل والمتعلق بتجارب تقييم المطابقة من طرف المصنع،
– بالنسبة للشبكات الخاصة، يجب أن يتضمن الوسم الرقم الموضعي،
– بلد المنشأ.
الفصل 10 ـ تخضع القضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات المسلمة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يجب أن تعرض المنتجات هذا القرار في أماكن معدة ومخصصة لها لضمان المحافظة الزمنية عليها ضد التدهور والرطوبة والغبار والأوساخ وخاصة وقاية التركيبة الكيميائية والحماية ضد الأكسدة والتآكل.
الفصل 12 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ تدخل مقتضيات الفصلين 4 و6 من هذا القرار حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنطبق متطلبات هذا القرار على الصلب المعد لتسليح الخرسانة التالية :
• القضبان الملساء: وتشمل الأصناف التالية:
– 9 أصناف للصلب غير معدة للحام وهي:
B240A-P, B240B-P, B240C-P, B240D-P, B300A-P, B300B-P, B300C-P, B300D-P et B420D-P,
– صنف الصلب المعد للحام B420DWP،
– القضبان الملساء المسلمة في شكل لفائف،
– منتجات القضبان الملساء المقومة.
• القضبان المضلعة المدرفلة على الساخن : وتشمل الأصناف التالية:
– 6 أصناف للصلب غير معدة للحام وهي
B400A-R, B400B-R, B400C-R, B500A-R, B500B-R et B500C-R,
– 9 أصناف للصلب معدة للحام وهي:
B400AWR, B400BWR, B400CWR, B400DWR, B420DWR, B500AWR, B500BWR, B500CWR B500DWR,
– المنتجات المسلمة في شكل لفائف لكن لها خاصيات القضبان الملساء بالنسبة للمنتجات المقومة،
• الشبكات الملحومة : وتشمل اللوحات واللفائف من الشبكات الملحومة المنتظمة والخاصة المصنوعة في مصانع باستعمال أسلاك أو قضبان من الصلب من 3 إلى 16 مم معدة لتسليح هياكل الخرسانة ولتسليح هياكل الخرسانة مسبقة الإجهاد.
الفصل 2 ـ لا تنطبق أحكام هذا القرار على أنواع الصلب التالية :
– القضبان الملساء والقضبان المضلعة المصنوعة من المنتجات النهائية مثل الصفائح وقضبان السكك الحديدية،
– القضبان المضلعة ذات أصناف من الصلب وهي: B300A-R, B300B-R, B300C-R : B300D-R, B300DWR, B350DWR،
– القضبان المفتولة ذات أضلاع في شكل هلال.
يمنع بتونس تسويق القضبان المضلعة ذات أصناف من الصلب التالية: B300A-R, B300B-R, B300C-R B300D-R, B300DWR, B350DWR
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
1) تحليل الحمية: تحليل كيميائي تمثيلي لحمية محددة من قبل مصنع الصلب وفقا لإجراءاته الخاصة،
2) تحليل المنتج: تحليل كيميائي منجز على المنتج،
3) القيمة الخصائصية: القيمة التي لها احتمال معين والتي لا يمكن بلوغها عند القيام بسلسلة غير محدودة من التجارب قائمة على الافتراض،
4) فئة الليونة: تصنيف خصائص ليونة الصلب المعد للخرسانة المسلحة بناء على القيمة الناتجة عن قسمة المقاومة لتحمل الشد على حدود المرونة والتمدد التي تم قياسها،
5) اللب: جزء من المقطع العرضي للقضبان الذي لا يتضمن لا أضلاع ولا خدوش،
6) الضلع الطولي: ضلع مسترسل وموحد بالتوازي مع محور القضبان،
7) المقطع الأسمى: مساحة المقطع العرضي المعادلة لمساحة القضبان الأملس الدائري من القطر الأسمى،
8) المساحة النسبية للأضلاع : fR مساحة لإسقاطات مجموع الأضلاع على طول معين على مستوى متعامد للمحور الطولي للقضبان مقسوما على هذا الطول والمحيط الأسمى،
9) ارتفاع الضلع ? :المسافة بين نقطة من الضلع الطولي وبين مساحة اللب مقاسة بالتعامد مع محور القضبان،
10) تباعد الأضلاع c : المسافة بين مركز ضلعين متتاليين مقاسة بالتوازي مع محور القضبان،
11) محيط بدون أضلاع: ?fi مجموع المسافات على سطح اللب، بين أطراف أضلاع متاخمة تقاس بالإسقاط على مستوى التعامد مع محور القضبان،
12) ضلع : ضلع له زاوية منحرفة أو قائمة مع المحور الطولي للقضبان،
13) ميلان جوانب الأضلاع ?: زاوية بين جانب الضلع وسطح لب القضبان تقاس بالتعامد مع المحور الطولي للضلع،
14) ميلان الأضلاع ? : زاوية بين الضلع والمحور الطولي للقضبان،
15) شبكة: ترتيب هندسي متكون من أسلاك طولية وأفقية يتم ترتيبها تقريبيا ذات زوايا قائمة على بعضها البعض ملحومة في جميع نقاط التقاطع،
16) طول الشبكة: الجانب الأكبر للشبكة بغض النظر عن اتجاه الصنع،
17) السلك الطولي: سلك في نفس اتجاه صنع الشبكة،
18) مساحة المقطع العرضي الأسمى: مساحة المقطع العرضي المعادلة لمساحة السلك الأملس الدائري من نفس القطر الأسمى،
19) أطراف: طول الأسلاك الطولية أو العرضية المتجاوزة للسلك المتقاطع الأقصى خروجا من الشبكة. بالنسبة للشبكة ذات الأسلاك المزدوجة، يقاس الطرف انطلاقا من التماس للأسلاك المجاورة،
20) تباعد : المسافة الفاصلة بين الأسلاك من نفس الشبكة. بالنسبة للشبكات ذات أسلاك مزدوجة، يقاس التباعد بين تماس الأسلاك المتجاورين،
21) السلك العرضي : سلك متعامد مع اتجاه صنع الشبكة،
22) أسلاك مزدوجة : سلكين متماسين من نفس النوع وبنفس القطر وضعا الواحد بجانب الآخر متضامنين،
23) عرض الشبكة : الجانب الأصغر من الشبكة بغض النظر عن اتجاه الصنع،
24) سلك: المواد التي استخدمت لصنع الشبكة،
25) شبكات منتظمة : تتميز الشبكة المنتظمة بأسلاك من نفس القطر الأسمى على طولها وعرضها، التباعد هو أيضا ثابت في كل اتجاه، يمكن أن تكون أقطار وتباعدات الأسلاك مختلفة في كلا الاتجاهين. كل الأسلاك التي في نفس الاتجاه لها نفس الطول،
26) شبكات خاصة: الشبكة الخاصة لا تتطابق مع شكل الشبكة المنتظمة.
الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب القضبان الملساء والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي أصنافها محددة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار إلى المتطلبات الفنية التالية :
? يجب أن تكون الأقطار والوزن الطولي والتفاوتات المسموح بها مطابقة للخصائص المحددة بالجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب تحديد التركيبة الكيميائية للصلب، المحددة بالتحاليل على المنتج، بالمقارنة مع متطلبات التركيبة الكيميائية للحمية المحددة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار وأخذا بعين الاعتبار التباين المسموح به بين تحليل المنتج وتحليل الحمية طبقا للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب أن يكون معادل الكربون CEV مطابقا للجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار حسب صنف الصلب. علاوة على ذلك فإن معادل الكربون CEV يحتسب وفق الصيغة الموضحة بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار نسب كتلة العناصر الكيميائية للصلب.
? يجب أن يتم تقييم الخاصيات الميكانيكية للصلب حسب خصائص مقاومة الشد والطي كما يلي:
• يجب أن تكون المادة مطابقة لمتطلبات الشد المبينة بالجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
• يجب أن تمكن خاصيات الطي من عدم حدوث تقطع
أو تصدع واضح بالعين المجردة للصلب بعد طيه.
الفصل 5 ـ يجب أن تستجيب القضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن والمنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار والتي أصنافها محددة بالجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار إلى المتطلبات الفنية التالية:
? يجب أن تكون الأقطار والوزن الطولي والتفاوتات المسموح بها مطابقة للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب أن يكون للقضبان ذات الأضلاع أضلاع. ويمكن أن تكون الأضلاع الطولية موجودة أو غير موجودة. كما يجب أن تحتوي على صفين على الأقل من الأضلاع موزعة بالتساوي على محيط القضبان ولكل صف يجب أن توزع الأضلاع بصفة موحدة على طول القضبان باستثناء منطقة الـتأشير التي يجب أن تستجيب لمتطلبات أحكام الفصل 9 من هذا القرار. كما يجب أن تكون الأضلاع مطابقة للمتطلبات المحددة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القرار.تحدد هندسة الأضلاع طبقا للرسوم 1 و2 و3 و4 المبينة بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب إعداد التركيبة الكيميائية للصلب، المنجزة على المنتج المحددة بالتحاليل على المنتج، بمقارنة متطلبات التركيبة الكيميائية للحمية المحددة بالجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار التباين المسموح به بين تحليل المنتج وتحليل الحمية بالتطابق مع الجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
? يجب أن يكون معادل الكربون CEV مطابقا للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار. علاوة على ذلك فإن معادل الكربون CEV يحتسب وفق الصيغة الموضحة في الملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار نسب كتلة العناصر الكيميائية للصلب.
? غياب العيوب: يجب أن تخلو القضبان واللفائف القابلة للحام بدرجة إلتصاق عالية من العيوب المخلة للإستعمال كالصدأ في شكل قشريات وفقعات هوائية وتمزق سطحي وشقوق طولية.
? يجب أن يتم تقييم الخاصيات الميكانيكية للصلب حسب خصائص مقاومة الشد والطي كما يلي:
• يجب أن تكون المادة مطابقة لمتطلبات الشد المبينة بالجدول عدد 6 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
• يجب أن تمكن خصائص الطي والطي المتتالي قبل التسخين من عدم حدوث تقطع أو تصدع واضح بالعين المجردة للصلب بعد الاختبار.
الفصل 6 ـ يجب أن تستجيب الشبكات الملحومة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى المتطلبات الفنية التالية:
1. متطلبات متعلقة بالشكل و الأبعاد :
• يجب أن تتكون الشبكة من الأسلاك التي تم تحويلها على البارد ذات قطر إسمي بين 3 إلى 16 مم ووزن وشكل هندسي مطابقا للجدول عدد 1 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أو من قضبان ملساء ذات قطر إسمي 6 مم و8 مم و10 مم و12 مم ووزن طولي مطابق للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار
أو من قضبان ذات أضلاع مدرفلة على الساخن وذات قطر إسمي 6 مم و8 مم و10 مم و12 مم أو 16 مم وذات وزن طولي مطابق للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
? يجب أن تنجز كل وصلات اللحام بتقاطع بين الأسلاك الطولية والعرضية بطريقة والمقاومة الكهربائية،
? يجب أن لا يتعدى عدد الأسلاك المكسورة نسبة 1% من العدد الجملي لوصلات اللحام ولا نصف عدد الوصلات الملحومة على أي سلك،
? يجب أن تكون الشبكة خالية من كل خلل من شأنه أن يؤثر على الخاصيات الميكانيكية للصلب. تقبل شبكة الأسلاك الملحومة في نهايتها ولا تعتبر عيوبا الأسلاك المنقوصة الناتجة عن أخذ العينات وفقا للمتطلبات المحددة بالمواصفات الخاصة بالتجارب المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار،
? يمكن أن تكون الأسلاك الطولية أسلاكا منفردة أو مزدوجة، ويجب أن تكون الأسلاك العرضية أسلاكا منفردة،
? يجب أن تتقيد أقطار الأسلاك المتقاطعة للشبكة ذات أسلاك منفردة بالشرط التالي : ?0,6 dmax dmin، حيث أن dmin هو القطر الأسمى للسلك المتقاطع و dmax هو القطر الأسمى للسلك الأكثر سمكا،
? يجب أن يكون قطر أسلاك الشبكة ذات الأسلاك المزدوجة حسب الشرط التالي: 0.7dT?dL?1.25dT حيث أن dT هو القطر الأسمى للسلك العرضي و dLهو القطر الأسمى لإحدى الأسلاك المزدوجة،
? فوارق الأبعاد الهندسية المسموح بها للشبكات المنتظمة والخاصة مبينة بالجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
2. المتطلبات المتعلقة بالتركيبة الكيميائية والخصائص الميكانيكية:
- يجب أن تكون التركيبة الكيميائية ومعادل الكربونCEV للشبكات الملحومة مطابقة للمتطلبات المبينة بالجدول عدد 3 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار وذلك بالنسبة للأسلاك المحولة على البارد أو للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للقضبان الملساء أو للجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار للقضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن. يحتسب معادل الكربون CEV وفق الصيغة الموضحة بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار نسب كتلة العناصر الكيميائية للصلب.
- يجب أن تكون الخاصيات الميكانيكية للشد والطي للشبكات الملحومة مطابقة للجدول عدد 4 الوارد بالملحق عدد 4 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار وذلك بالنسبة للأسلاك المحولة على البارد أو للجدول عدد 5 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للقضبان الملساء
أو للجدول عدد 6 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار بالنسبة للقضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن.
- يجب أن يساوي تحمل الوصلة الملحومة، باعتماد وحدة نيوتن، 30% على الأقل من قيمة الخصائص المميزة لحدّ واضح أو متفق عليه من المرونة مضروبا في مساحة المقطع الأسمى للسلك الأكثر سمك باستثناء أسلاك ذات قطر 3 مم حيث يجب رفع الحد الأدنى لقوة القطع وصلات اللحام إلى 241 مضروبة في مساحة المقطع الأسمى للسلك والتثبت من المعادلةRm/Rp وقيمة التمدد قبل اللحام على 50% من العينات إضافة إلى التقلص بعد اللحام التي يجب أن تفوق %30 على بقية العينات.
الفصل 7 ـ يجب التثبت من مطابقة الصلب المعد لتسليح الخرسانة هذا القرار على أساس التجارب والتحاليل التالية:
– بالنسبة للقضبان الملساء: تنجز قياسات الأبعاد الهندسية والوزن الطولي إضافة إلى اختبارات الشد والطي وتحليل التركيبة الكيميائية طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-1.
– بالنسبة للقضبان ذات الأضلاع : تنجز قياسات الأبعاد الهندسية والوزن الطولي إضافة إلى اختبارات الشد والطي والطي المتتالي واختبار الإنهاك و تحليل التركيبة الكيميائية طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-2.
– بالنسبة للشبكات الملحومة: تنجز قياسات الأبعاد الهندسية والوزن الطولي إضافة إلى اختبارات الشد والطي وتقييم تحمل الوصلات الملحومة وتحليل التركيبة الكيميائية طبقا للمواصفة التونسية م.ت 05.26-3.
الفصل 8 ـ بعد التثبت من مطابقة المنتجات طبقا للتجارب والتحاليل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القرار، يصدر المصنع مطابقة المنتجات والتي يجب أن تتضمن البيانات التالية:
- رقم الشهادة،
- اسم و عنوان المصنع،
- مرجع المواصفة المطبقة،
- تسمية المنتج طبقا للمواصفة،
- تفاصيل التأشير،
- كتلة وحدة المراقبة طبقا للمواصفة المطبقة،
- نتائج التجارب،
- تاريخ إصدار الشهادة،
- الاسترسال المتعلق بتصنيع المنتجات.
الفصل 9 ـ علاوة على الأحكام المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بالوسم الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن وسم المنتجات المعنية بهذا القرار والمعدة للبيع الإرشادات التالية:
• بالنسبة للقضبان الملساء، يجب أن تصحب كل حزمة للقضبان ملصقة تبين المعطيات التالية:
- اسم المصنع،
- صلب للخرسانة،
- مرجع المواصفة،
- القطر الأسمى بـ المم طبقا للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
- صنف الصلب،
- رقم الحمية أو المرجع الخاص بالتسجيل والمتعلق بتجارب تقييم المطابقة من طرف المصنع،
- بلد المنشأ،
• بالنسبة للقضبان ذات أضلاع المدرفلة على الساخن، يجب وضع الوسم على القضيب وعلى حزمة القضبان وفقا للمتطلبات التالية:
? الوسم على القضبان: يتم التعرف على القضبان من خلال العلامات المضمنة عند الدرفلة طبقا للملحق عدد 3. يعطي هذا الوسم دلالة على صنف الصلب واسم المصنع وبلد المنشأ. ويجب أن يظهر هذا الوسم على القضبان ذات الأضلاع التي تسوق بتونس. ويجب أن يودع لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالنسبة للمصنعين المحليين أو لدى هيكل مماثل في بلد أجنبي بالنسبة للمصنعين الأجانب.
? التأشير على الحزمة: يجب أن تحمل كل حزمة ملصقة تبين المعطيات التالية:
– اسم المصنع،
– مرجع المواصفة المطبقة،
– القطر الأسمى بـ المم طبقا للجدول عدد 2 الوارد بالملحق عدد 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
– صنف الصلب،
– رقم الحمية أو المرجع المتعلق بتجارب تقييم المطابقة من طرف المصنع،
– بلد المنشأ
• بالنسبة للشبكات ملحومة، يجب أن تحمل كل حزمة ملصقة تبين المعطيات التالية:
– اسم المصنع،
– مرجع المواصفة المطبقة،
– رقم الحمية أو المرجع الخاص بالتسجيل والمتعلق بتجارب تقييم المطابقة من طرف المصنع،
– بالنسبة للشبكات الخاصة، يجب أن يتضمن الوسم الرقم الموضعي،
– بلد المنشأ.
الفصل 10 ـ تخضع القضبان ذات الأضلاع المدرفلة على الساخن المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار لنظام العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات المسلمة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يجب أن تعرض المنتجات هذا القرار في أماكن معدة ومخصصة لها لضمان المحافظة الزمنية عليها ضد التدهور والرطوبة والغبار والأوساخ وخاصة وقاية التركيبة الكيميائية والحماية ضد الأكسدة والتآكل.
الفصل 12 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ تدخل مقتضيات الفصلين 4 و6 من هذا القرار حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون