Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة الجماعات المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة الجماعات المحلية.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 303 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيّات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة لفائدة الجماعات المحلية.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة للمترشحين المسجلين بجدول عمادة المهندسين المعماريين والحاملين الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو معادلة، البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية، المشار إليها أعلاه، تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني المعد للغرض، ثم سحب استمارة الترشح وإرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة وتكون الاستمارة مرفقة وجوبا بملف يتكون من الوثائق التالية:
أ ـ عند الترشح للمناظرة:
1 ـ استمارة ترشح (يتم تعميرها وسحبها من الموقع الالكتروني لبوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn)،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة من بطاقة أعداد الباكالوريا،
4 ـ نسخة من بطاقة أعداد سنة التخرج،
5 ـ نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة للشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
6 ـ نسخة مصورة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين المعماريين،
7 ـ ظرفان خالصا معلوم البريد حاملان لاسم المترشح وعنوانه،
8 ـ تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية بصفة طالب الشغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات لطرح مدة هذه الخدمات من السن القانونية القصوى للمعني بالأمر.
لا تقبل الملفات التي يتم إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للجماعة المحلية أو الواردة بعد آخر أجل لقبول الترشحات.
ب ـ بعد النجاح في المناظرة :
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
- صورتان شمسيّتان حديثتان،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو ما يعادلها،
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد الباكالوريا،
- نسخة مطابقة للأصل من بطاقة أعداد سنة التخرج،
ـ طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة.
الفصل 4 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الجماعة المحلية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجيّة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية. تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ دراسة الملفات والإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل ملف ترشح لم يصل عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 3 (الفقرة "أ") من هذا القرار، وتعتمد المناظرة ختم البريد لتحديد تاريخ إرسال ملف الترشح.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة بصفة نهائيّة من قبـل رئيس الجماعة المحلية وباقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجيّة على مرحلتين:
1 ـ المرحلة الأولى:
يتم الترتيب الأولي للمترشحين للمناظرة ترتيبا تفاضليا وفقا للمجموع الشخصي المتحصل عليه عند التسجيل في المناظرة والذي يحتسب على النحو التالي:
المجموع الشخصي = (معدل البكالوريا ×1,5 ) + (معدل سنة التخرج ×3 ) + (عدد مقياس سنة الحصول على جامعية)

المعيار العدد الأقصى
المعدل النهائي لشهادة البكالوريا 30 نقطة
المعدل النهائي لسنة التخرج (حسب آخر كشف أعداد) 60 نقطة
سنة الحصول على الشهادة الجامعية 10 نقاط
المجموع الشخصي 100 نقطة
يتم ضبط كيفية احتساب العدد المسند لكل مترشح بالنسبة لكل معيار على النحو التالي:
*المعيار الأول: العدد الأقصى 30 نقطة
(المعدل النهائي لشهادة البكالوريا × 1,5)
*المعيار الثاني: العدد الأقصى 60 نقطة
(المعدل النهائي لسنة التخرج ×3)
*المعيار الثالث: العدد الأقصى 10 نقاط
وتسند النقاط حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
أقدمية الحصول على الشهادة الجامعية من تاريخ غلق الترشحات عدد النقاط
أقل من 5 سنوات 10 نقاط
من 5 سنوات و أقل من 10 سنوات 8 نقاط
من 10 سنوات و أقل من 15 سنة 6 نقاط
15 سنة فما فوق 4 نقاط
يتم دعوة المترشحين لإجراء الإختبار الشفاهي في حدود 6 مرات عدد الخطط المفتوحة للتناظر وذلك حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين وفقا لمجموعهم الشخصي (في حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا)
ـ المرحلة الثانية:
اختبار شفاهي حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء المناظرة، يقع اختيار السؤال عن طريق السحب. وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
تضبط المدة المحددة لهذا الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة عدد النقاط الضارب
اختبار شفاهي:
• التحضير
• العرض
• الحوار
20 دقيقة
20 دقيقة
20 دقيقة عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)
1
الفصل 9 ـ يجري الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح المشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على خمسين نقطة (50) فما فوق في المرحلة الأولى.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد أقل من ستة (6) على عشرين (20) في الاختبار الشفاهي رفض قبول المترشح.
الفصل 12 ـ يقع احتساب المجموع المتحصل عليه من قبل المترشح كالآتي:

مجموع النقاط حسب المرحلة الضارب
مجموع النقاط المتحصل عليه في المرحلة الأولى = أ 2
مجموع النقاط المتحصل عليه في المرحلة الثانية = ب 1
الحاصل النهائي = ( أ x 2 + ب x 1 )
3

الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب الحاصل النهائي وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
1) القائمة الأصلية: تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة طبقا للحاصل النهائي المتحصل عليه المترشح وفي حدود المراكز المزمع تسديدها.
2) وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
3) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود% 50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 14 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية من قبل رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 15 ـ تقوم الجماعة المحلية بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر (30 يوما) على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم، بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما
أو يعتبرون رافضين للتسمية ويحذفون من قائمة الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك معماريي الإدارة لفائدة الجماعات المحلية
1) تنظيم مهنة المهندس المعماري:
ـ الجوانب التشريعية والمؤسساتية
2) الصفقات العمومية:
ـ إنجاز صفقات الدراسات (المتصورون)
ـ إنجاز صفقات الأشغال (المقاولات)،
ـ الوثائق المكونة لصفقة عمومية.
3) التعريف بمتطلبات البنايات:
ـ المتطلبات النفسية والفيزيولوجية للسكنى،
ـ المتطلبات الاجتماعية للسكنى،
ـ المتطلبات الاقتصادية.
4) علم الاجتماع المطبق على السكنى:
ـ ملاءمة المسكن للحياة العائلية،
ـ الخصوصية والتملك،
ـ الملاءمة لأسلوب الحياة.
5) طريقة التصور:
ـ البرمجة،
ـ معرفة المعطيات الجيوفيزيائية،
ـ الضوابط والنظم،
ـ التعريف بالحلول والمبررات،
ـ مراحل الإعداد والمتدخلون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟