أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2018، كما يلي:
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول سعيد عبيدي 2132/2011
2 حافظ بن علي 844/2012
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول كريم غريبي 60376/2011
ـ لرتبة رقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول أسامة الكوكي 4346/2014
2 راغب المناعي 4678/2014
رقي العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2018، كما يلي:
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول سعيد عبيدي 2132/2011
2 حافظ بن علي 844/2012
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول كريم غريبي 60376/2011
ـ لرتبة رقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول أسامة الكوكي 4346/2014
2 راغب المناعي 4678/2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون