Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بترقية عسكريين بصفة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018.
رقي العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 1 جانفي 2018، كما يلي:
ـ لرتبة عريف أول سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول سعيد عبيدي 2132/2011
2 حافظ بن علي 844/2012
ـ لرتبة عريف سلم 2 :
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول كريم غريبي 60376/2011
ـ لرتبة رقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول أسامة الكوكي 4346/2014
2 راغب المناعي 4678/2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟