Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 127 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد الوسام العسكري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 127 لسنة 2018 مؤرخ في 21 نوفمبر 2018.
يسند الوسام العسكري للعسكريين الآتي ذكرهم:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول وسام نموشي 16226/ض ابتداء من 3 سبتمبر 2018
2 بلال الزيدي 16646/ض
3 عريف أول عصام الزايري 2461/2012 ابتداء من 30 أوت 2018
4 عريف وسام خميس 17430/2003 ابتداء من 3 سبتمبر 2018
5 خالد السمعلي 4925/2015 ابتداء من 30 أوت 2018
6 رقيب أول محمد الرمضاني 1072/2011 ابتداء من 3 سبتمبر 2018
7 سعيد عبيدي 2132/2011 ابتداء من 29 أوت 2018
8 كريم غريبي 60376/2011
9 حافظ بن علي 844/2012 ابتداء من 3 سبتمبر 2018
10 العلمي الهلالي 2887/2012
11 زياد شلبي 2988/2012 ابتداء من 30 أوت 2018
12 محجوب المشرقي 1566/2013 ابتداء من 3 سبتمبر 2018
13 معتز الريحاني 6743/2013
14 رقيب كريم بدّار 2783/2014 ابتداء من 29 أوت 2018
15 جندي أول سليم بنعلي 32027/2011
16 صابر الحزي 386/2012 ابتداء من 3 سبتمبر 2018
17 أسامة الكوكي 4346/2014 ابتداء من 30 أوت 2018
18 راغب المناعي 4678/2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟