أمر حكومي عدد 966 لسنة 2018 مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 966 لسنة 2018 مؤرخ في 19 نوفمبر 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 506 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة/الإدارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رياض جمعة أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2016
رياض جمعة أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد الهادي الشاذلي أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب المدة ابتداء من
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الأسعد الحمزاوي سنة واحدة 3 أكتوبر 2018
وزارة الشؤون الخارجية محمد رضا بن مصباح سنة واحدة 16 أكتوبر 2018
محمد المنذر الظريف سنة واحدة 1 فيفري 2019
عبد العزيز الرصاع سنة واحدة 17 جانفي 2019
الفصل 3 ـ يلغى إبقاء بحالة مباشرة للعمل في القطاع العمومي الأعوان الآتي ذكرهم وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب المدة
وزارة عبد الله الفرجاوي طبيب اختصاصي للصحة العمومية
زهرة سعيدان طبيب رئيس للصحة العمومية
حسين مقايدية أستاذ تعليم مساعدي الأطباء
نصر مرواني أستاذ تعليم مساعدي الأطباء
عبد الله النصري متفقد تعليم مساعدي الأطباء
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 430 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 506 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة/الإدارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رياض جمعة أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2016
رياض جمعة أستاذ تعليم عال سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
محمد الهادي الشاذلي أستاذ مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب المدة ابتداء من
وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الأسعد الحمزاوي سنة واحدة 3 أكتوبر 2018
وزارة الشؤون الخارجية محمد رضا بن مصباح سنة واحدة 16 أكتوبر 2018
محمد المنذر الظريف سنة واحدة 1 فيفري 2019
عبد العزيز الرصاع سنة واحدة 17 جانفي 2019
الفصل 3 ـ يلغى إبقاء بحالة مباشرة للعمل في القطاع العمومي الأعوان الآتي ذكرهم وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب المدة
وزارة عبد الله الفرجاوي طبيب اختصاصي للصحة العمومية
زهرة سعيدان طبيب رئيس للصحة العمومية
حسين مقايدية أستاذ تعليم مساعدي الأطباء
نصر مرواني أستاذ تعليم مساعدي الأطباء
عبد الله النصري متفقد تعليم مساعدي الأطباء
الفصل 4 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الشؤون الخارجية ووزير مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون