أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2018 مؤرخ في 26 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مستشار أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-095
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 128 لسنة 2018 مؤرخ في 26 نوفمبر 2018.
يسمّى السيد نبيل بزيوش مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الاقتصادية.
يسمّى السيد نبيل بزيوش مستشارا أولا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الاقتصادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون