Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 4 juillet 2018, portant premier renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit " Kef Er Sass" dans le gouvernorat de Jendouba.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 جويلية 2018 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "كاف الرصاص" بولاية جندوبة.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "كاف الرصاص" بولاية جندوبة لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 18 أوت 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 أفريل 2016 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 21 أكتوبر 2020 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على الشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة و ستون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ "كاف الرصاص" بولاية جندوبة لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 18 أوت 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 أفريل 2016 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 21 أكتوبر 2020 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على الشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثمائة و ستون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون