Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 11 juin 2018, portant nompin,ation d'un administrateur au conseil d'administration de la société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 11 جوان 2018.
سميت السيدة عفاف شلوف متصرفة ممثلة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد رضا بوزوادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟