Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 4 juillet 2018, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 5ème groupe au lieu dit " Ben Gueblia " dans le gouvernorat de Kasserine.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 جويلية 2018 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بــ"بن قبلية" بولاية القصرين.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 7 نوفمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الأشغال العامة بقفصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف بـ "بن قبلية" حسب خريطة عين القصيبة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة الأشغال العامة بقفصة المعين محل التخابر معها بحي العقيلة، طريق المتلوي، قفصة 2100، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"بن قبلية" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من أربعة (4) محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 210.668
218.668
218.666
210.666
210.668
الفصل 2 ـ يتعين على شركة الأشغال العامة بقفصة، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستمائة وخمسة آلاف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 7 نوفمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة الأشغال العامة بقفصة منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة كائنة بولاية القصرين بالمكان الذي يعرف بـ "بن قبلية" حسب خريطة عين القصيبة بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة الأشغال العامة بقفصة المعين محل التخابر معها بحي العقيلة، طريق المتلوي، قفصة 2100، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"بن قبلية" بولاية القصرين.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من أربعة (4) محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 210.668
218.668
218.666
210.666
210.668
الفصل 2 ـ يتعين على شركة الأشغال العامة بقفصة، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستمائة وخمسة آلاف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون