Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de la pêche du 17 juillet 2018, portant nomination de gestionnaire en chef de documents et d'archives.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جويلية 2018.
سمي المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف :
ـ بسمة الجلاصي،
ـ عبد الستار صميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟