Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 4 juillet 2018, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 6ème groupe au lieu dit " Saidan " dans le gouvernorat de Kébili.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 جويلية 2018 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــ"سعيدان" بولاية قبلي.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 8 ديسمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد محمد حمّاد منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية قبلي بالمكان الذي يعرف بـ "سعيدان" حسب خريطة قبلي بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد محمد حمّاد المعين محل التخابر معه بنهج الحقيقة، سوق الباي، 4200 قبلي، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ" سعيدان " بولاية قبلي.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين أي ما يعادل 200 هكتار، وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "قلب العنز" التي تبلغ 33 درجة و40 دقيقة و35.49 ثانية من حيث العرض، و9 درجات و16 دقيقة و52.81 ثانية من حيث الطول، و355 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة قبلي بمقياس 1/100.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 10000 متر شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2419 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 9000 متر شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 419 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على السيد محمد حمّاد، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وعشرة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 8 ديسمبر 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد محمد حمّاد منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة كائنة بولاية قبلي بالمكان الذي يعرف بـ "سعيدان" حسب خريطة قبلي بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد محمد حمّاد المعين محل التخابر معه بنهج الحقيقة، سوق الباي، 4200 قبلي، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ" سعيدان " بولاية قبلي.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين أي ما يعادل 200 هكتار، وتحدد كما يلي :
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "قلب العنز" التي تبلغ 33 درجة و40 دقيقة و35.49 ثانية من حيث العرض، و9 درجات و16 دقيقة و52.81 ثانية من حيث الطول، و355 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة قبلي بمقياس 1/100.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 2000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 10000 متر شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2419 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 2000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 9000 متر شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 419 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على السيد محمد حمّاد، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وعشرة ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون