Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 31 août 2018, portant cessation de fonctions d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أوت 2018.
أنهي تكليف السيد مبروك الزايري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟