Arrêté du ministre de l’éducation du 31 août 2018, portant cessation de fonctions d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أوت 2018.
أنهي تكليف السيد مبروك الزايري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
أنهي تكليف السيد مبروك الزايري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون