Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 16 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 16 جويلية 2018.
كلفت السيدة سلوى عبودة، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة متابعة تحويل المعادن بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
كلفت السيدة سلوى عبودة، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة متابعة تحويل المعادن بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون