Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 11 juillet 2018, portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession d'exploitation « Benefsej Sud ».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي".
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الرسالة المؤرخ في 10 نوفمبر 2017 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن قرارها اختيار حق المشاركة في تطوير اكتشاف "بنفسج جنوبي" بنسبة 50%،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 22 جانفي 2018 المتعلق بضم اكتشاف "بنفسج جنوبي" لاكتشاف "نوارة" قصد التطوير والاستغلال المندمج طبقا للفصل 42 من مجلة المحروقات،
وعلى المطلب المودع في 26 جانفي 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" منحهما امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 6 مارس 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمنح امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج.أم.ب.هـ".
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي" مساحة تبلغ 48 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 12 محيطا أوليا ويحدد طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أرقام المراجع
1 142 310
2 142 318
3 136 318
4 136 310
5/1 142 310
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟