Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 30 أوت 2018.
كلفت السيدة نهى الخياري حرم الطرهوني، متصرف رئيس، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟