Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 30 أوت 2018.
كلفت السيدة نهى الخياري حرم الطرهوني، متصرف رئيس، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
كلفت السيدة نهى الخياري حرم الطرهوني، متصرف رئيس، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون