Arrêté du ministre de l’éducation du 31 août 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 أوت 2018.
كلف السيد ادريس المحمدي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2012 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد ادريس المحمدي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2012 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون