Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 4 juillet 2018, portant institution d’un permis de recherche de substances minérales du 4ème groupe au lieu dit "Frada" dans le gouvernorat de Sousse.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 4 جويلية 2018 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بــ"الفرادة" بولاية سوسة.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 14 جوان 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمس بمقتضاه السيد حسين العباسي منحه رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية سوسة بالمكان الذي يعرف بـ "الفرادة" حسب خريطة سيدي الهاني بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 18 ماي 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص للسيد حسين العباسي المعين محل التخابر معه بحي النزهة، هرقلة 4012، ص ب عدد 14، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"الفرادة" بولاية سوسة.
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من أربعة (4) محيطات أولية أي ما يعادل 1600 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
7
8
1 356.656
358.656
358.658
362.658
362.656
360.656
360.654
356.654
356.656
الفصل 2 ـ يتعين على السيد حسين العباسي، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسون ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟