Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 11 juin 2018, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 11 جوان 2018.
سمي السيد حبيب الزقلي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة عفاف شلوف.
سمي السيد حبيب الزقلي متصرفا ممثلا لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة عفاف شلوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون