Arrêté du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 11 juillet 2018, portant extension de la superficie du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Chaâl » Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-070
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 11 جويلية 2018 يتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال".
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 3285 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى المطلب المودع في 15 نوفمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الزيادة بـ 184 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 46 محيطا أوليا في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 6 مارس 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم الزيادة بـ 184 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 46 محيطا أوليا في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وتصبح بذلك المساحة الجملية للرخصة 1384 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 346 محيطا أوليا.
وتحدد هذه الرخصة بعد الزيادة في مساحتها طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أرقام المراجع
1 564 318
2 564 334
3 570 334
4 570 348
5 554 348
6 554 356
7 550 356
8 550 364
9 532 364
10 532 348
11 348 526
12 526 326
13 546 326
14 546 318
15/1 564 318
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 3285 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 فيفري 2017 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال"،
وعلى المطلب المودع في 15 نوفمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الزيادة بـ 184 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 46 محيطا أوليا في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 6 مارس 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم الزيادة بـ 184 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 46 محيطا أوليا في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شعال" وتصبح بذلك المساحة الجملية للرخصة 1384 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 346 محيطا أوليا.
وتحدد هذه الرخصة بعد الزيادة في مساحتها طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
الزوايا أرقام المراجع
1 564 318
2 564 334
3 570 334
4 570 348
5 554 348
6 554 356
7 550 356
8 550 364
9 532 364
10 532 348
11 348 526
12 526 326
13 546 326
14 546 318
15/1 564 318
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2018.
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون