Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 323 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس قابس (قسط ولاية قابس).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 323 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس قابس (قسط ولاية قابس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس قابس (قسط ولاية قابس)،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 499 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية قابس ولازمة لبناء الطريق السيارة صفاقس قابس (قسط ولاية قابس)، بخصوص جزء من القطعة عدد 14 بمثال عدد 1389 قابس وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
111 القطعة عدد 2 بالمثال التقسيمي للرسم عدد 29132 قابس/1389 قابس 29132
قابس/1389 قابس 1 هك 25 آر 56 ص 26 آر 84 ص 1 ـ زينة بنت أحمد بن عياد عياد 2 ـ مسعودة 3 ـ خديجة 4 ـ علي 5 ـ المبروك 6 ـ القناوي 7 ـ المنوبية 8 ـ عزيزة 9 ـ بولبابة 10 ـ الجيلاني التسعة الأخيرون أبناء محمد بن الحاج علي بن عبد الله أبو ستار 11 ـ هنية 12 ـ حليمة 13 ـ الحسين 14 ـ علي الأربعة الأخيرون أبناء خميس بن الحاج علي بن عبد الله الزيدي 15 ـ فتحية 16 ـ فاطمة 17 ـ عبد القادر 18 ـ لزهر 19 ـ عمر 20 ـ خالد 21 ـ حسان السبعة الأخيرون أبناء بلقاسم بن خميس بن الحاج علي بن عبد الله الزيدي 22 ـ الزهرة 23 ـ منجية 24 ـ المختار 25 ـ عبد الفتاح 26 ـ عبد الرزاق 27 ـ مبروكة الستة الأخيرون أبناء علي بن مسعود بن رجب 28 ـ الفرجانية بنت عمر بن الحاج علي أبوستار 29 ـ عزالدين 30 ـ فاطمة 31 ـ عزيزة الثلاثة الأخيرون أبناء سالم بن خميس بن الحاج علي الزيدي 32 ـ عائشة بنت صالح بن عياد الزيدي 33 ـ سوعاد لقبها أبو ستار 34 ـ الصحبي 35 ـ الصالحة 36 ـ الطاهر 37 ـ فاطمة 38 ـ العروسية الستة الأخيرون أبناء حفيظ بن الحاج علي بن عبد الله الزيدي مالكون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟