أمر حكومي عدد 317 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 317 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 60 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966 كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابعة للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 1967 المؤرخ في 3 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية سجنان،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1037 لسنة 1978 المؤرخ في 27 نوفمبر 1978 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة لمدينة سجنان كما تمت مراجعته بقرار والي بنزرت المؤرخ في 8 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت،
وعلى مداولة المجلس البلدي بسجنان المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت، الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 60 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966 كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابعة للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 141 لسنة 1967 المؤرخ في 3 ماي 1967 المتعلق بإحداث بلدية سجنان،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1037 لسنة 1978 المؤرخ في 27 نوفمبر 1978 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة لمدينة سجنان كما تمت مراجعته بقرار والي بنزرت المؤرخ في 8 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت،
وعلى مداولة المجلس البلدي بسجنان المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2016،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سجنان من ولاية بنزرت، الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون