أمر حكومي عدد 309 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 309 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018.
كلف السيد حاتم بوعجينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض مكلف بوحدة محاسبة لعمليات الخزينة والعمليات المالية والاستخلاص بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد حاتم بوعجينة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض مكلف بوحدة محاسبة لعمليات الخزينة والعمليات المالية والاستخلاص بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون